المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٣
نصف دية النفس، وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك.
ن/٧٦٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٢٧).
فإن قلع عيناً فيها بياض على بياضها أو سوادها أو على الناظر غير أنّه لا يحجز البصر، وعين الجاني ليس ذلك عليها قلعناها بها.
فإن نقص بصره بهذا البياض وضوؤها فإن عرف لذلك قدر أوجبت الدية بالحصّة فيها، وأمّا القصاص فلا يجب. وإن لم يعرف قدر نقصان الضوء ففيها حكومة.
وإن جنى عليها فبدرت أو شخصت أو احولّت ففيها حكومة.
م ٧/١٢٩
أ ـ دية عين الأعور:إذا قلع عين أعور، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة اللّه تعالى، كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار. وإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها وإن لم يأخذها ففي العين الاُخرى نصف الدية، وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد وربيعة وأحمد وإسحاق. والمسألة مشهورة بذلك.
وقال أبوحنيفة والشافعي وأصحابهما والنخعي والثوري : هو بالخيار بين أن يقتصّ وبين أن يعفو، وله نصف الدية.
خ ٥/٢٥١، ٢٣٥
ونحوه في النهاية (٧٦٥ ـ ٧٦٦).
ب ـ دية العين القائمة:وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة.
ن/٧٦٦
وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه قال زيد بن ثابت.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
خ ٥/٢١٢ ـ ٢١٣،١٩٨
ونحوه في المبسوط، وأضاف:العين القائمة وهي التي في صورة البصيرة غير أنّه لا يبصر بها.
م ٧/١٥٢ ـ ١٥٣
جـ ـ دية الأجفان:في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كلّ جفنين من عين واحدة خمسمئة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها. وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال: في كلّ واحد منهما نصف ديتها.
وقال مالك: فيها الحكومة.
خ ٥/٢٣٦
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ومتى قلعت الأجفان والعينان معاً ففي الكل ديتان، فإن جنى على إحداهما فأعدم إنباتها ففيها حكومة عند بعضهم، وقال قوم: فيها الدية، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
فإن أتلف الشعر والأجفان، قال قوم: فيه دية فقط والشعر تبع.
وقال آخرون: في الأجفان دية، وحكومة في الشعر.
م ٧/١٣٠
٣ ـ دية الأنف:
في الأنف الدية بلا خلاف. وإنّما الدية في