المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٢
أو في قريةٍ أو في قبيلةٍ ولا يدرى من قتله كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وجد المقتول فيها. هذا إذا كانوا متّهمين بقتله، أو امتنعوا من القسامة على ما بيّناه. فإن لم يكونوا متّهمين بذلك أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شي ءٌ، وكانت ديته على بيت المال.
ن/٧٥٣ ـ ٧٥٤
جـ ـ دية القتيل بين قريتين:
لوث/ثانياً٢د
د ـ دية القتيل في الفزعة ليلاً أو في أرض فلاة:وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيلٌ أو جريح؛ لم يكن فيه قصاصٌ ولا أرش، وكانت ديتُه على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة، كانت ديتُه على بيت المال. وإذا وجد قتيلٌ في معسكر أو في سوقٍ من الأسواق ولم يعرف له قاتل كان ديتُه على بيت المال.
ن/٧٥٤
ثالثاً ـ ديات الأعضاء:
١ ـ دية الشعر والحاجبين وشعر اللحية والأهداب:
الشعر لا يضمن بالدية عند قوم، وإن أزال شعر جميع بدنه، وإنّما يجب فيه الحكومة إذا اُعدم الإنبات وفيه خلاف،وعندنافيه ما يضمن.
فمن قال لا يضمن قال فيها الحكومة، فمتى أزال فإن لم يعد فالحكم على ما مضى.
وإن عاد ونبت كالذي كان، فلا شي ء فيه، وإن كانت اللحية كثيفة فعادت خفيفة ففيها حكومة سواء عادت قبيحة أو أحسن منها، وإن كانت خفيفة فعادت كثيفة فإن عادت قبيحة ففيها حكومة الشين والقباحة، وإن عادت أحسن فلا شي ء عليه.
وعندنايضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية، وكذلك شعر اللحية، وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله. وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية وفي الباقي حكومة، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة.
م ٧/٨٣ ـ ٨٤،١٥٣
وفي النهاية نحوه، وأضاف في شعر المرأة:وكان عليه ديتها إذا لم ينبت الشعر، وإن نبت كان عليه مهر نسائها.
ن/٧٤٦،٧٦٨
وكذا في الخلاف، وأضاف:إذا جنى على أهداب العينين فأعدم انباتها، ففيها الدية كاملة. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : فيها حكومة.
خ ٥/٢٣٧،٢١١،١٩٧ ـ ١٩٨
وأضاف في المبسوط:لو نتف لحية امرأة قال قوم: لا حكومة فيها، لأنّ الحكومة لأجل النقص ولا نقص هنا، وقال قوم: فيها الحكومة، وهو الأقوى.
م ٧/١٥٤
٢ ـ دية العينين:
في العينين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما