المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨١
ب ـ دية من لم تبلغه الدعوة:من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف، وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضاً،وعندنالا يجب عليه الدية. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : يلزمه الدية. وكم يلزمه؟ فيه وجهان، منهم من قال: يلزمه دية المسلم. والمذهب أنّه يلزمه أقل الديات ثمانمئة درهم دية المجوسي .
خ ٥/٢٦٥ ـ ٢٦٦
ونحوه في المبسوط (٧/١٥٧).
جـ ـ هل للصابئة والوثنية والثنوية والدهرية دية؟:
في المسائل الحائريات:الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية لا دية لواحد منهم، وإنّما الدية لمن تعقد له الذمّة من الفرق الثلاثة، أهل الكتابين والمجوس.
ر/٣١١
ونحوه في المبسوط (٧/١٥٦)، وأضاف السامرة إلى الصائبة.
٨ ـ مدّة استئداء الدية الناقصة:
الدية الناقصة مثل: دية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضاً في ثلاث، كلّ سنة ثلثها.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : عليه في السنة الاُولى ثلث الدية الكاملة والباقي في السنة الثانية.
خ ٥/٢٨١
٩ ـ حكم الدية والكفّارة في من قتل نفسه:
إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضاًعندنا.
وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة، تخرج من تركته.
ولو قلنا تجب عليه الكفّارة لكان قويّاً.
خ ٥/٢٩٦
ونحوه في المبسوط (٧/١٩٥)، وذكر فيه:وعليه الكفّارة وتتعلّق الكفّارة بتركته.
وفي موضع آخر:إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه، فإن كانت الجناية عمداً محضاً كانت هدراً، وإن كان قتل نفسه خطأ مثل أن ضرب رجلاً بسيف فرجع السيف إليه أو رمى طائراً فعاد السهم إليه كانت أيضاً هدراًعندناوعند أكثر الفقهاء، وفيها خلاف.
م ٧/١٧٨
١٠ ـ دية من لا يعرف قاتله:
أ ـ دية من مات في زحام:من مات في زحامِ يومِ الجُمُعة، أو يومِ عَرَفَة، أو على جسرٍ وما أشْبَهَ ذلك من المواضع التي يتزاحمُ النّاس فيها، ولا يُعْرَفُ قاتلُه؛ كانت ديتُه على بيت المال، إن كان له وليٌّ يِطْلُبُ ديتَه. فإن لم يكنْ له وليّ، فلا دية له.
ن/٧٥٣
(وانظر أيضاً: لوث/ثانياً٢جـ).
ب ـ دية القتيل في باب دار قوم أو في قرية ولم يعرف قاتله:إذا وجد قتيل في باب دار قوم،