المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:قيمته سواء قتله عمداً أو خطأ.
م ٧/٩
ونحو ما في الخلاف في النهاية، وأضاف:فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله، كان على مولاه البيّنة بأنّ قيمته كان كذا يوم قُتل، فإن لم يكن له بيّنة وجب على القاتل اليمين بأنّ قيمته كان كذا، فإن ردّ اليمين على المولى فحلف، كان ذلك جائزاً.
ن/٧٥٠
وإذا قتل عبداً عمداً فالدية في ماله خاصة وكذلك إن كان شبيه العمد، وإن كان خطأ محضاً فعلى العاقلة.
وقال الشافعي : إن قتله عمداً مثل ما قلناه، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد، فعلى قولين، أحدهما: في ذمّته، وبه قال مالك. والثاني : على عاقلته وهو أصحّهما عندهم.
وقال أبوحنيفة: أما بدل نفسه فعلى العاقلة، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد، ولا يحمل على العاقلة.
خ ٥/٢٦٩
٦ ـ دية قتل المرأة:
دية المرأة نصف دية الرجل. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن عليّة والأصم: هما سواء في الدية.
خ ٥/٢٥٤
ونحوه في المبسوط (٧/١٤٨).
وكذا في النهاية، وأضاف:خمسة آلاف درهم أو خمسمئة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمئةمنالغنمأومئة من البقر أو مئة من الحلل.
ن/٧٤٧ ـ ٧٤٨
٧ ـ دية قتل الكافر:
أ ـ دية قتل الذمّي :دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمئة درهم.
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال الشافعي : ثلث دية المسلم، وبه قال أبوثور وإسحاق.
وقال قوم: هي على النصف من دية المسلم، وذهب إليه مالك.
وذهب قوم إلى أنّها مثل دية المسلم لا يفترقان، وذهب إليه الثوري وأبوحنيفة وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمداً فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم، كقول مالك. والذمّي والمعاهد والمستأمن في هذا سواء.
خ ٥/٢٦٣ ـ ٢٦٤،٢٦٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٥٦) مختصراً.
وكذا في النهاية، وأضاف:ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم.
ن/٧٤٩
ونحوه في المبسوط (٧/١٥٧).
وإذا كان الإنسان متعوّداً لقتل أهل الذمّة جاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل.
ن/٧٤٩