المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٤
اشتراك، ضمن كلّ واحد ما يخصّه. وإن كان ضمان اشتراك وانفراد[بأن يقول الكل: ضمنّا لك وكل واحد منّا متاعك]، ضمن كلّ واحد منهمالمتاع. وإن كان قال: ألقه على أنّي وركبان السفينة ضمناء، فسكتوا، ضمن بالحصّة أيضاً وإن قال: على أنّي وكل واحد منهم ضامن، ضمن الكلّ، وإن قال: على أنّي وهم ضمناء وقد ضمنت بإذنهم، فأنكروه ضمن دونهم، وإن قال: على أنّي اُؤديه من مالهم، ضمن دونهم.
وإن قال: أنا ألقيه، وأخذه فألقاه قال قوم: يضمن الكلّ، وهو الأقوى، وقال غيرهم، بالحصّة.
م ٧/١٧١ ـ ١٧٢
جـ ـ ضمان هلاك الواقعين في حفرة أو بئر:إذا حصل رجل في بئر، مثل أن وقع فيها أو نزل لحاجة، فوقع فوقه آخر، فإن مات الأوّل فالثاني قاتل كما لو رماه بحجر فقتله. فإن كان عمداً محضاً فعلى الثاني القود، وإن كان لا يقتل غالباً فالقتل عمد الخطأ تجب به الدية مغلّظة مؤجّلةعندناعليه، وعندهم على العاقلة. وإن كان وقع الثاني خطأ أو اضطر إلى الوقوع، فالقتل خطأ وتجب الدية مخفّفة على العاقلة.
وأمّا إن مات الثاني دون الأوّل، كان دمه هدراً، وإن ماتا معاً فعلى الثاني الضمان.
فإن كانوا ثلاثة وقع بعضهم على بعض، فإن مات الأوّل فقد قتله الثاني والثالث معاً، فالضمان عليهما نصفين. وإن مات الثاني وحده فلا شي ء على الأوّل، والثالث هو الذي قتل الثاني فالضمان عليه وحده، وإن مات الثالث كان دمه هدراً.
فإن ماتوا جميعاً، ففي الأوّل كمال الدية على الثاني والثالث، وفي الثاني كمال الدية على الثالث وحده، ودم الثالث هدر.
م ٧/١٩٠
د ـ ضمان الاتلاف بالتجاذب إلى بئر أو زبية:إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فيها فجذب إليه ثانياً فوقعا معاً، فإن مات الأوّل كان دمه هدراً، وإن مات الثاني فالضمان على الأوّل.
فإن جذب الثاني ثالثاً فوقع بعضهم على بعض وماتوا، فقد مات الأوّل بفعله وفعل الثاني ، فيكونا كالمصطدمين على كلّ واحد منهما نصف الدية.
وأما الثالث فقد جُني عليه وما جنى على أحد ففيه كمال الدية، وعلى من يجب؟ قال قوم: علىالثاني ،وقال آخرون: على الثاني والأوّل معاً.
وإن جذب الثالث رابعاً فوقعوا فماتوا، ففي الأوّل ثلثا الدية، ثلثها على الثاني وثلثها على الثالث، ولا شي ء على الرابع، وأمّا الثاني ففيه أيضاً ثلثا الدية، ثلثها على الأوّل وثلثها على الثالث. وأمّا الثالث، قال قوم: (الذي يجب بقتله) نصف الدية، وقال آخرون: فيه ثلثا(١)الدية، ثلثها على الثاني وثلثها على الأوّل. وأمّا الرابع ففيه كمال الدية، وقال قوم: يجب على الثالث وحده، وقال آخرون: على الثالث والثاني والأوّل.