المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧
لغيرها، وفيه خلاف.
م ٦/٢٨٢
وفي الخلاف:إن كان تامّاً، وحدّه بأن يكون أشعر أو أوبر، نظر فيه، فإن خرج ميّتاً، حلّ أكله، وإن خرج حيّاً ثمّ مات لم يحلّ أكله، وإن خرج قبل أن يتكامل، لم يحلّ أكله بحال.
وقال الشافعي : إذا خرج ميّتاً حلّ أكله، ولم يفصّل بين أن يكون تامّاً أو غير تام، وإن خرج حيّاً، فإن بقي زماناً يتّسع لذبحه ثمّ مات لم يحلّ أكله، وإن لم يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات حلّ أكله، وسواء كان لتعذّر آلة أو غير ذلك.
وبه قال مالك، والأوزاعي ، والثوري ، وأبويوسف، ومحمّد، وأحمد، وإسحاق: وهو إجماع الصحابة.
وانفرد أبوحنيفة: إذا خرج ميّتاً فهو ميته، لا يؤكل حتّى يخرج حيّاً فيذبح.
خ ٦/٨٨
٣ ـ تذكية السمك وما يعتبر فيها:
أ ـ إخراجه من الماء حيّاً وموته بعد ذلك:صيد السمك، أخذه وإخراجه من الماء حيّاً.
ن/٥٧٨
والسمك متى مات بعد أن اُخرج من الماء حيّاً، حلّ أكلهعندنا، وإن مات في الماء لم يحلّ.
م ٦/٢٧٦، ٢٧٧
وفي الخلاف:السمك يحلّ أكله إذا مات حتف أنفه، وبه قال أبوحنيفة.
وقال مالك: لا يحلّ حتّى يقطع رأسه.
خ ٦/٣٢
وفي المبسوط مثله (٦/٢٧٧).
أ/١ً ـ حكم السمك الذي لم يؤخذ قبل موته خارج الماء:إذا وثبت سمكة من الماء، فماتت، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب، جاز له أكلها، وإن لم يُدركها كذلك، تركها ولم يجُز له أكلها.
ن/٥٧٦
أ/٢ً ـ السمك الذي أُعيد في الماء فمات فيه:إذا صيد سمك واُعيد في الماء، فمات فيه لم يحلّ أكله.
ن/٥٧٩
أ/٣ً ـ موته في الماء أو بعد إنحسار الماء عنه:السمك إذا مات في الماء لم يحلّ أكله، وكذلك إذا نضب الماء عنه، أو اِنحسر عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار، فمات فيه، لم يحلّ أكله.
وقال الشافعي : يحلّ جميع ذلك من جيمع الحيوان.
وقال أبوحنيفة: إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وإن مات بسبب، مثل أن إنحسر عنه الماء أو ضربه بشي ء اُكل، إلاّ ما يموت بحرارة الماء أو برده.
خ ٦/٣١ ـ ٣٢
ومثله في المبسوط (٦/٢٧٧)، ونحوه في النهاية (٥٧٦).
أ/٤ً ـ حكم السمك الطافي :يجتنب (أكل) الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيعطف عليه.
ن/٥٧٦
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وقال