المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦
وفي الخلاف:لم يكن له الخيار، وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : له الخيار.
وإذا بيّض وجهها بالطلاء ثمّ إسمرّ أو إحمرّ خدّاها بالدمام ـ وهو الكلكون ـ ثمّ إصفرّ لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي : له الخيار.
خ ٣/١١١
وذكر في المبسوط أنّ له الخيار، ثمّ أضاف:وإن قلنا: ليس له الخيار، كان قويّاً.
م ٢/١٢٩
جـ ـ تدليس الراهن الرهن المشروط ضمن عقد البيع:إذا باع من غيره شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهناً فإذا وجد المرتهن بالرهن عيباً واتّفقا على أنّه كان في يد الراهن دلّس به كان له ردّه بالعيب، فإذا ردّه كان بالخيار في فسخالبيع،إنشاءفسخ،وإنشاءأجازه بلا رهن.
م ٢/٢٣٣
٣ ـ التدليس بالتصرية:
انظر: تصرية
٤ ـ التدليس بشوب اللبن بالماء:
تجارة/ثالثاً٢و
تدليك
١ ـ دلك المحرم وجهه ورأسه في الوضوء أو الغسل:
إحرام/خامس١ ن/١ً
٢ ـ دلك الإناء الذي يشرب فيه الخمر عند التطهير:
أواني الخمر ما كان من صفر أو زُجاج أو جرار خُضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرّات. وينبغي أن تدلك حال الغَسل.
ن/٥٩٢
وفي التهذيب (١/٢٨٣،٩/١١٥) نحوه.
٣ ـ هل يُدلك جسد المقتول عند غسله؟:
غسل الميّت/ثالثاً٩ (ن/٤٠ ـ ٤١،م ١/١٨٣)
تذكية
أوّلاً ـ أنواع التذكية وأقسامها:
١ ـ تذكية البهائم والطيور:
انظر: صيد وذباحة
٢ ـ تذكية الجنين:
إذا ذبح شاة أو غيرها، ثمّ وجد في بطنها جنين، فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح، فذكاته ذكاة اُمِّه، وإن لم يكن تامّاً؛ لم يجز أكله على حال. وإن كان فيه روح. وجبت تذكيته، وإلاّ فلا يجوز أكله.
ن/٥٨٤،٥٨٥
وفي المبسوط:إن خرج ميّتاً فهو حلال، إن كان أشعر أو أوبرعندنا، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز، ولم يفصِّل المخالف، وإن خرج حيّاً، نظرت. فإن عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه، ثمّ مات قبل الذبح، فهو حرام، سواء تعذّر الآلة أو