المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥١
أ ـ دفن الشهيد:
شهيد/ثانياً١ (خ ١/٧١٠،م ١/١٨١،ن/٤٠)
ب ـ دفن المقتول حدّاً أو قوداً:
محاربة/سابعاً٢
زنا/ثالثاً٥ جـ/٦ً (م ٨/٤،خ ٥/٣٨٥)
جـ ـ دفن المرتدّ في قبور المسلمين:
ارتداد/ثانياً٢ د/٧ً،و (م ١/١٢٨)
د ـ دفن القتلى المشتبهين بين المسلمين والكفّار:
صلاة الميّت/أوّلاً٢و
٢ ـ أولويّة ولي الميّت بدفنه:
ميّت/ثانياً٤أ (م ١/١٧٤،خ ١/٧٢٠)
٣ ـ أولويّة الزوج بدفن زوجته:
ميّت/ثانياً٤ب (م ١/١٧٥،خ ١/٦٩٩)
ثانياً ـ زمان الدفن ومكانه:
١ ـ تعجيل دفن الميّت:
ميّت/ثانياً٢
٢ ـ حكم الدفن عند الشك في الموت:
إن كان الميّت غريقاً أو مصعوقاً أو مبطوناً أو مدخّناً أو مهدوماً عليه استبرىء بعلامات الموت. فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام وغسّل ودفن بعد أن يصلّى عليه.
ن/٤٠
٣ ـ دفن الميّت نهاراً:
المستحب أن يدفن الميّت نهاراً مع الإمكان، وإن دفن ليلاً لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن: يكره الدفن ليلاً.
خ ١/٧٢١
٤ ـ تعجيل دفن المرجوم:
من اُقيم عليه الرجم أمر بدفنه عاجلاً، ولا يترك على وجه الأرض.
ن/٧٠٢
٥ ـ دفن الميّت في أشرف البقاع:
يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع، فإن كان بمكّة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى، وكذلك مشاهد الأئمة وكذلك كلّ بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت؛ لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) أجاز لأصحابه المقبرة، فإن دفن في البيت جاز أيضاً.
م ١/١٨٨
٦ ـ نقل الميّت من البلد الذي مات فيه إلى آخر:
يكره نقل الميّت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلاّ إذا نقل إلى بعض المشاهد، فإنّه يستحبّ ذلك.
م ١/١٨٧
وفي النهاية (٤٤) نحوه.
٧ ـ نقل الميّت إلى مكان آخر بعد دفنه:
إذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، وقد رويت رخصة في جواز نقلهإلىبعض المشاهد سمعناها مذاكرة، والأوّل أفضل.
م ١/١٨٧
وفي النهاية (٤٤) نحوه.