المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥
ب/٥ً ـ إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابية أو العكس:إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابية كان العقد باطلاً.
خ ٤/٣٥٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وعلى قول بعض أصحابنا له الخيار.
م ٤/١٩١،٢٥٤
وفي الخلاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : أنّه صحيح.
وإذا عقد على أنّها كتابية وكانت مسلمة كان العقد باطلاً. ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنايجبأنيقول:إنّالعقدصحيح،ولاخيار له.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّه باطل. والثاني : أنّه صحيح. فإذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال: ليس له الخيار قولاً واحداً.
خ ٤/٣٥٠ ـ ٣٥١
ونحوه في المبسوط (٤/٢٥٤).
ب/٦ً ـ حكم المهر إذا دخل بالزوجة فوجد فيها عيباً قد دلّس:إذا دخل بها ثمّ وجد بها عيباً فلها المهر، ويرجع على من دلّسها وغرّه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه ذكره في القديم. والثاني : يستقرّ عليه، ولا يرجع على أحد. وروي ذلك في بعض الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله.
خ ٤/٣٤٨ ـ ٣٤٩
وفي النهاية:وإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها، وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الوليّ عالماً بحالها.فإنلميكنعالماًبحالها لم يكن عليه شي ء.
ن/٤٨٥ ـ ٤٨٦
٢ ـ التدليس في البيع والرهن:
أ ـ التدليس بشراء السلعة بثمن إلى مدّة ثمّ بيعها في الحال مرابحة:إذا اشترى سلعة بمئة إلى سنة ثمّ باعها في الحال مرابحة وأخبر أنّ ثمنها مئة فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالاً أو يردّه بالعيب؛ لأنه تدليس.
خ ٣/١٣٥
ونحوه في المبسوط (٢/١٤٢).
وبه قال أصحاب الشافعي ، وقالوا: لا نصّ لنا في المسألة، والذي يجي ء على الذهب هذا.
وقال أبوحنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه، ويكون الثمن حالاً.
وقال الأوزاعي : يلزم العقد، ويكون الثمن في ذمّة المشتري على الوجه الذي هو في ذمّة البائع إلى أجل.
خ ٣/١٣٥
ب ـ إذا اشترى جارية ثمّ وجد أنّ البائع دلّسها:إذا اشترى جارية فالبيع لا يصحّ حتى ينظر إلى سعرها؛ لأنّه مقصود، ويختلف الثمن باختلاف لونه من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة.
فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعداً فاشتراها فلما كان بعد أيّام صار سبطاً وتبيّن أنّ البائع دلّس فيه كان له الخيار.
م ٢/١٢٩