المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٨
أن يكون الموضع الذي يطّلع عنه واسعاً أو ضيّقاً، أو كيف ما كان، ولا فرق بين أن يطّلع عليه من ملكه أو من غير ملكه أو من طريق أو من غيره بعد أن يطّلع على حريمه فالحكم سواء. فإن مات من ذلك لم يكن عليه كفّارة ولا إثمّ.
فإن ارتدع عن الاطّلاع لم يكن له أن يناله بشي ء ومتى ناله به كان عليه القود أو العقل إذا كان ممّا لا قود فيه، فإن طعنه في أوّل اطّلاعه فجرحه جرحاً أورماه بحجر يقتل مثله كان عليه القود، لأنّه إنّما أذن له أن يناله بالشي ء الخفيف الذي يردع البصر ولا يقتل النفس.
فإن رماه بالشي ء الخفيف فلم يرتدع استغاث عليه إن كان في موضع يلحقه الغوث، فإن لم يكن استحبّ أن ينشده فإن لم يمتنع فله أن يضربه بالسلاح أو يناله بما يردعه فإن أتى على نفسه وجرحه فلا عقل ولا قود.
وإن أخطأ في الاطّلاع لم يكن له أن يناله بشي ء لأنّه لم يقصد الاطّلاع، فإن ناله قبل أن يرتدع بشي ء فقال: ما عمدت ولا رأيت شيئاً لم يكن على الرامي شي ء، لأنّ الاطّلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه، ولو كان أعمى فناله بشي ء ضمنه.
فأمّا إذا اطّلع عليه ذو رحم لنسائه لم يكن له رميه لأنّ له النظر إليهنّ فإن رماه فجنى عليه كان عليه الضمان، وإن كانت فيهنّ امرأة متجرّدة لم يكن له أن يطّلع عليها، فإن لم يرتدع كان له رميه وإن جنى عليه لم يلزمه الضمان كالأجنبي سواء.
م ٨/٧٧ ـ ٧٨
٢ ـ الدفاع عن بيضة الإسلام:
جهاد/أوّلاً٢ (م ٣/٨،٦،ن/٢٩٠،٣١٣)
ثانياً ـ شروط الدفاع وكيفيته:
١ ـ تحقّق المدافع قصد المهاجم إليه:
إذا قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن، لم يكن له دفعه إلاّ أن يكون نهراً صغيراً يخاف المقصود على نفسه أن يرميه، فله أن يبدأه بالرمي ليدفعه عن نفسه، فإن قصده فله دفعه ما داممقبلاًنحوه،فإنولّىعنه مدبراً لم يكن له ضربه.
م ٨/٧٥
٢ ـ كيفية الدفاع:
إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه، فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن دفعه به، فإن كان في موضع يلحقه الغوث إذا صاح دفعه عن نفسه بالصياح، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد، فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا، فإن لم يندفع بالعصا دفع بالسلاح.
م ٨/٧٥
ثالثاً ـ أحكام الدفاع:
١ ـ ثواب المدافع لو قُتِل:
من قُتل دون ماله فهو شهيد، سواء كان القاصد ذكراً أو اُنثى صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً، فالحكم سواء.
م ٨/٧٥،٧/٢٧٩
٢ ـ ضمان الفعل المدفوع به:
أ ـ إهدار دم المدفوع وماله إذا توقّف دفعه