المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٧
حريمه فله أن يقاتله دفعاً عن نفسه بأقلّ ما يمكنه دفعه به، وإن أتى ذلك على نفسه.
وهل يجب عليه الدفع عن نفسه أم لا؟ قال قوم: يجب. وقال آخرون: لا يجب عليه وله أن يستسلم للقتل، والأوّل أقوى.
م ٧/٢٧٩،٨/٧٥
ونحوه في النهاية (٢٩٧،٧٥٥)، والخلاف (٥/٣٤٥).
وأضاف في الخلاف:يجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : يجوز له أن يستسلم ولا يجب عليه الدفع ذهب إليه أبوإسحاق.
خ ٥/٣٤٥ ـ ٣٤٦
وفي المبسوط:إن قصده قاصد ليقتله وكان قادراً على الهرب منه وجب عليه الهرب، وقال قوم: لا يجب، وقال آخرون: إن كان يقدر على دفعه عن نفسه لا يجب، فإن لم يقدر على دفعه وقدر على الهرب وجب عليه الهرب.
م ٧/٢٧٩
وفي موضع آخر:فالأسير إذا خُلّي ، فإن لم يشرط عليه المقام في دار الحرب نظر، فإن أطلقوه وخرج لهرب فأدركوه فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الذي أدركه لا شي ء عليه.
م ٢/٢٥
انظر: جهاد/أوّلاً٤
أ ـ الدفاع عن النفس في أرض الكفر:
جهاد/أوّلاً٦ (م ٢/٨،ن/٢٩١)
ب ـ حكم من غلب على ظنّه أنّه لو ثبت قتل:إذا قصد رجل فغلب على ظنّه أنّه إذا ثبت قتل فعليه الهرب.
م ٢/١٠
جـ ـ قتل العاقل مجنوناً دفاعاً عن نفسه:
قصاص/أوّلاً٢ د/٥ً (ن/٧٥٩ ـ ٧٦٠)
د ـ دفع المعتدي على العرض:إذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهما، وكذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه.
وإن وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه ودفعه عنها، فإن أبى الدفع عليه فهو هدر في ما بينه وبين اللّه تعالى.
فأمّا في الحكم فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شي ء عليه وإن لم يكن له بيّنة فالقول قول وليّ المقتول أنّهم لا يعلمون ذلك منه، ولهم القود.
م ٨/٧٦ ـ ٧٧
د/١ً ـ دفع المطّلع على العورات:إذا اطّلع في بيت رجلٌ، فنظر إلى حرمته، فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان عليه. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: ليس له ذلك، فإن فعله لزمه الضمان.
خ ٥/٥١٠
وفي النهاية (٧٥٥) نحوه.
ونحوه في المبسوط، وأضاف:لا فرق بين