المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٦
سقط دعواها. وإن نكل ردّت اليمين عليها فتحلف ويثبت ما ادّعته وتستحقّ المهر والنفقة، والفراش قد ثبت بيمينها، وإن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم: يوقف حتّى يبلغ الولد ويحلف، وقال آخرون: لا يوقف، وهو الأقوىعندنا.
م ٥/٢٤٣ ـ ٢٤٥
٥ ـ دعوى القتل وما تثبت به:
قتل/رابعاً
قسامة/أوّلاً٣أ
٦ ـ الاختلاف في الرضاع:
رضاع/رابعاً٢ب
دعوة
١ ـ إجابة الدعوة إلى الوليمة:
وليمة/٤ (خ ٤/٤٠٥)
أ ـ التخلّف عن إجابة الدعوة لأجل القسمة بين زوجاته:
القسم بين الزوجات/ثانياً٤ (م ٤/٣٣٣)
ب ـ إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة:
قضاء/رابعاً١ي (م ٨/٨٩)
جـ ـ حكم إجابة الدعوة إذا اشتملت الوليمة على مناكير:
وليمة/٤جـ (م ٤/٣٢٣)
د ـ دعوة الكافر إلى الطعام:
أكل/ثانياً٢د (ن/٥٩٠)
٢ ـ قتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام وديته:
جهاد/خامساً١،أب
ديات/ثانياً٧ب
(خ ٥/٢٦٥ ـ ٢٦٦،م ٧/١٥٧)
دفّ
١ ـ حكم الضرب بالدفّ:
الضرب بالدفّ في الأعراس والختان مكروه.
خ ٦/٣٠٧
وفي المسائل الحائريات:ضرب الدفّ إذا كان خالياً من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رُخص على كراهية فيه.
ر/٣٢٩
وفي المبسوط:فأمّا في غير الختان والعرس فمحرم.
م ٨/٢٢٤
٢ ـ الوصية بالدفّ:
وصية/ثالثاً١ أ/٤ً (م ٤/٢٠)
٣ ـ شهادة ضارب الدفوف:
شهادات/ثانياً٣ ب/٦ً (م ٨/٢٢٤)
دفاع
أوّلاً ـ مشروعية الدفاع وأنواعه:
١ ـ الدفاع عن النفس والمال والعرض:
إذا قصد رجلٌ رجلاً يريد نفسه أو ماله أو