المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١
منها شيئاً حتّى يبحث الحاكم في البلدان التي طرقها الميّت ودخلها، ويُنادي أنّ فلاناً مات هل تعرفون له ولداً، فإذا انتهى إلى حدّ لو كان له وارث ما خفي ، اُقيم هذا البحث مقام خبرة الشهود وتقادم معرفتهم به، ويدفع إلى الحاضر حقّه ونصيب الغائب على ما بيّنا من الخلاف.
وإذا دفع إلى الحاضر نصف المشهود به، قال قوم: لا يؤخذ منه ضمين، وقال آخرون: يؤخذ وهو الأقوى، فإن كان معهما ذو فرض كالزوج والزوجة والاُمّ فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في المسألة الاُولى أو الثانية، فإن كان في الاُولى أعطى ذا الفرض فرضه وكان الباقي بعد الفرض على ما مضى، أعطى الحاضر نصف ما بقي ، وما بقي للغائب على ما مضى، ولا يؤخذ منه (الحاضر) ضمين هاهنا.
وإن كان ذوالفرض في المسألة الثانية أعطيناه اليقين، فأعطينا الزوج الربع والاُم السّدس والزوجة الثمن، ولا يؤخذ به ضمين، ولا يعطى الابن الحاضر شيئاً حتّى يبحث عنه، فإذا بحث عنه وأكمل للزوجة الثمن، واُعطي الحاضر نصف ما بقي ، وكان الباقي للغائب على ما مضى من الخلاف، وهل يؤخذ من الزوجة ضمين بما كمّلناه لها من الثمن، ومن الابن ضمين بما قبضه؟ على ما مضى من الخلاف.
م ٨/٢٧٤ ـ ٢٧٦
د ـ ادعاء رجل أنّه أخ الميّت أو ابنه وأن لا وارث له سواه وأقام البيّنة بذلك:إذا مات رجل فادّعى رجل: أنّه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيري ، وأقام البيّنة بذلك، لم يخل من أحد أمرين إمّا أن تكون البيّنة كاملة أو غير كاملة، فالكاملة إذا كانت عارفة بالباطن والمعرفة متقادمة، وغير الكاملة إذا كانت غير عالمة بذلك، فإن كانت كاملة فإن لم يكن معه ذو فرض أعطينا الأخ جميع ماله، وإن كان معه ذو فرض اُعطي سهمه كاملاً، فيعطى الزوج النصف والزوجة الربع والاُمّ الثلث ولا يأخذ منهم ضميناً.
وأمّا إن لم تكن البيّنة كاملة، فإن لم يكن معه ذو فرض لم يعط الأخ شيئاً حتّى يبحث في البلدان التي طرقها على صفة لو كان له وارث ما خفي ، فحينئذٍ يدفع التركة إلى الأخ، وهل يؤخذ منه الضمين أم لا؟ فمن قال يؤخذ من الابن الضمين فهاهنا أولى، ومنقال لا يؤخذ، فعلى وجهين، وعلى ما قلناه يؤخذ على كلّ حال الضمين.
وأمّا إن كان ذو فرض اُعطي اليقين قبل البحث فيعطى الاُم السدسعندناكاملاً وعندهم معولاً، والزوج له الربع كاملاً وعندهم معولاً، والزوجة لها ربع الثمن كاملاً وعندهم معولاً، فإذا بحث الحاكم فلم يعرف له وارثاً غير هؤلاء أعطى الاُم حقّها وكمّل المقدار، وفي كلّ ذي فرضٍ فرضه، وهل يؤخذ الضمين إذا كمل له من الأخ؟ على ما مضى.
ولو كان المدّعي هو الابن وأنّه وارثه، فقامت البيّنة بأنّه ابنه وما زادت عليه، بحث الحاكم عن وارث سواه، فإذا لم يجد ذلك سلّم التركة إليه.
م ٨/٢٧٦ ـ ٢٧٧