المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩
يحلف، وقد يخرج القرعة كلّها لصاحب الكلّ على ما يتفق.
م ٨/٢٩٢ ـ ٢٩٤
ق ـ تداعي الزوجين متاع البيت أو أحدهما مع وارث الآخر:إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كلّ واحد منهما كلّه لي ولم يكن مع أحدهما بيّنة، نُظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما.
وقد رُوي أيضاً أنّ القول في جميع ذلك، قول المرأة مع يمينها، والأوّل أحوط.
خ ٦/٣٥٢ ـ ٣٥٣
ونحوه في المبسوط (٨/٣١٠).
وقال الشافعي : يد كلّ واحدٍ منهما على نصفه، يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه، ويكون بينهما نصفين، سواء كانت يده من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم، وسواء كان ممّا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجية، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما، أو بين أحدهما وورثة الآخر. وبه قال عبداللّه بن مسعود وعثمان البتي ، وزفر.
وقال الثوري وابن أبي ليلى: إن كان التنازع فيها يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان ممّا يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة.
وقال أبوحنيفة ومحمّد: إن كانت يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما، وإن كانت يدهما عليه حكماً، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، وإن كان يصلح لكلّ واحد منهما فالقول قول الرجل.
وقال أبوحنيفة: وإن كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما.
وقال أبويوسف: القول قول المرأة في ما جرى العرف والعادة أنّه قدر جهاز مثلها.
خ ٦/٣٥٣ ـ ٣٥٤
وفي المبسوط:إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كلّ واحد منهما: كلّه لي ، نظرت، فإن كان مع أحدهما بيّنة قضي له بها، وإن لم يكن مع أحدهما بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه... (واختار فيه ما تقدم من قول الشافعي في الخلاف).
م ٨/٣١٠
ر ـ إقامة رجل بيّنة على أنّ له ديناً على آخر وأقام الآخر البيّنة على الأداء:لو شهد شاهدان أنّ له عليه ألفاً وشهد آخران أنّه قضاها، كان من شهد بالقضاء أولى؛ لأنّه زائد.
م ٨/١٠٨
٣ ـ الاختلاف في المواريث:
أ ـ تصادق الولدين على تقدمّ إسلام أو حرّية أحدهما على موت الأب واختلافهما في تقدّم إسلام أو حرية الآخر:رجل مات مسلماً وخلّف ابنين وتركة، فقال أحدهما: كنت مسلماً حين مات أبي ، فقال له أخوه: صدقت وأنا أيضاً كنت