المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٨
النصف الذي ادعاه، وهذا هو الأقوىعندنا.
وقال قوم: يعطى صاحب النصف منه (من السدس) النصف، فيكون في يديه ثلث ونصف سدس، ويقرّ نصف سدس الباقي في يدي صاحب السّدس، فيكون في يديه سدس ونصف سدس. فيقبل اعترافه به، لمن اعترف له به.
م ٨/٢٩١ ـ ٢٩٢
ف ـ ادّعاء رجل ملكيّة كلّ الدار وآخر ثلثها وهي في يديهما:دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث وأقام بذلك بيّنة، وادّعى الآخر الكلّ وأقام بذلك بيّنة، قضينا لمدّعي الثلث بما ادّعاه وقضينا لمدّعي الكلّ بالثلثين.
م ٨/٢٩٢
ص ـ ادّعاء رجل ملكيّة كلّ الدار وآخر الثلثين منها وثالث النصف ورابع الثلث:دار في يد أربعة أنفس ادّعى أحدهم الكلّ، والآخر الثلثين، والآخر النصف، والآخر الثلث، فإن لم يكن هناك بيّنة بوجه، حكمنا لكلّ واحد منهم بربعها، وهو القدر الذي عليه يده. ويحلف كلّ واحد منهم لصاحبه بما يدّعيه، ويسقط دعواه.
فإن كان لكلّ واحد منهم بيّنة بما يدّعيه قضينا لكلّ واحد منهم بربعها أيضاً.
فإن كانت بحالها لكنّها في يد خامس، فأقام كل واحد منهم بيّنة بما يدّعيه خلص لمدّعي الكلّ الثلث بلا منازع، وبقي الكلام في الثلثين، فيقع التعارض في ثلاثة مواضع فيتعارض بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس الذي بين النصف والثلثين، وهو القدر الذي لا يدّعيه صاحب الثلث ولا صاحب النصف، ويتعارض مدّعي الكلّ ومدعي الثلثين ومدّعي النصف في السدس الذي بين الثلث والنصف، وتتعارضالبيّنات وهي أربع في الثلث الذي ادّعاه صاحب الثلث.
فإن تعارضت البيّنتان فمن قال يسقطان قال كأنّه لا بيّنة هناك، فيسلّم لمّدعي الكلّ الثلث، وبقي الثلثان يقال لمن هو في يده ما تقول؟ فإن ادّعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه، وإن أقرّ بها لواحد منهم فهل يحلف للباقين؟ على قولين، فإن أقرّ لكلّ واحد منهم بما يدّعيه، فهل يحلف لصاحبه بقدر ما أقرّ به؟ على ما مضى من القولين.
ومن قال يستعملان إمّا بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة، فمن قال يوقف أوقفه، ومن قال يقسّم قسّم، وتصّح القسمة من ستّة وثلاثين سهماً، لمدّعي الكلّ عشرون سهماً، ولصاحب الثلاثين ثمانية أسهم، ولمدّعي النصف خمسة أسهم، ولمدعي الثلث ثلاثة أسهم، يكمل ستة وثلاثين سهماً.
ومن قال بالقرعة على ما نذهب إليه اُقرع، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع، في السدس الذي بين النصف والثلثين، إقراع بين مدّعي الكلّ والثلثين، وإقراع في السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة، بين مدّعي الكلّ والثلثين والنصف، ويكون الإقراع في الثلث الباقي بين أربعة. فمن خرجت قرعته قدّمناه، وهل يحلف مع قرعته أم لا؟ على قولين، أصحّهماعندناأن