المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣١
ذلك، كان العقد الثاني باطلاً على البيت، وصحّ الأوّل.
وإن كان السابق العقد على البيت صحّ، وإذا اكترى الدار كلّها بعد هذا كان العقد الثاني على البيت باطلاً، وفيما بقي من الدار يكون صحيحاًعندناوعند قوم، وقال قوم: يبطل في ما بقي متنازعاً مبنيّاً على تفريق الصفقة.
م ٨/٢٦٢ ـ ٢٦٥
جـ ـ ادّعاء مالك الجارية أنّه باعها وقد وطئها المشتري وادعاء الواطىء بأنّ المالك قد زوّجها إيّاه:إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل، فاختلفا فقال السيد: بعتكها فالجارية مملوكة لك وعليك الثمن. وقال الواطىء: زوّجتنيها فالجارية لك وعليّ مهرها. فإنّ كلّ واحد منهما يدّعي على صاحبه عقداً وينكر دعواه عليه، فلكل واحد منهماأنيحلفوينفي بيمينهما يدّعي صاحبه عليه.
فإن حلف سيّدها أنّه ما زوّجها، وحلف الواطىء أنّه ما اشتراها، رجعت الجارية إلى سيّدها. هذا إذا حلفا معاً.
أمّا إن حلف سيّدها أنّه ما زوّجها ونكل الواطىء عن اليمين، ردّت عليه فيحلف أنّه باعها منه، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكاً للواطىء وكان عليه الثمن له.
وإن حلف الواطىء أنّه ما اشتراها ونكل سيّدها عن اليمين ردّت على الواطىء فحلف أنّه تزوجها ثبتت الزوجية، ورجعت الجارية إلى سيدّها، وأمّا المهر فإنّه مقرّ له به، وهو لا يدّعيه.
م ٣/٢٩ ـ ٣٠
د ـ اختلاف الوارث والعبد في العتق مع بيّنة لكلّ منهما:إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حرّ، فهلك السيّد واختلف الوارث والعبد، وأقام الوارث البيّنة أنّه مات حتف الأنف، وأقام العبد البيّنة أنّه مات بالقتل، قال قوم: يتعارضان ويسقطان ويسترقّ العبد، وقال قوم: بيّنة العبد أولى ويعتق العبد،وعندنايستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينّته.
م ٨/١٧٣
وفي الخلاف:للشافعي فيه قولان، أحدهما: تعارضتا وسقطتا ورق العبد. والقول الثاني : بيّنة العبد أولى.
وهذا يسقطعندنا؛ لأنّ هذا اُعتق بشرط، والعتق بالشرط لا يصحّعندنا، ومتى قلنا إنّ التدبير وصية وليس هو عتقاً بصفة، قلنا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه عمل على بيّنته.
خ ٦/٢٥٣
هـ ـ اختلاف العبدين بعد موت سيّدهما في العتق:إذا قال: إن متّ في رمضان فأنت حرّ، وقال لآخر: إن متّ في شوال فأنت حرّ ثمّ مات واختلف العبدان، فادّعى كلّ واحد منهما صحّة ما جعل له وأقام بذلك بيّنة، فللشافعي في ذلك قولان، أحدهما: يتعارضان ويرقّ العبدان. والثاني : بيّنة رمضان أولى.
وهذا أيضاً يسقط عنّا بما قلناه في المسألة (السابقة).
خ ٦/٢٥٣ ـ ٢٥٤
وفي المبسوط:يستعمل القرعة.