المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٣
[٢]ـ ترجيح الشهادة بالملك المقيّد على التي شهدت بالملك المطلق:إن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه إن كانت الشهادة بالملك مطلقاً، وإن كان مقيداً قسم بينهما نصفين، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيّد حكم للّذي شهدا له بالمقيّد.
م ٨/٢٥٨
وفي الخلاف:إذا تنازعا دابّة، فقال أحدهما: ملكي ، وأطلق وأقام بها بيّنة. وقال الآخر: ملكي نتجتها، وأقام بذلك بيّنة، فبيّنة النتاج أولى، وهكذا كلّ ملك تنازعاه فادّعاه أحدهما مطلقاً وادّعاه الآخر مضافاً إلى سببه، مثل أن قال: هذه الدار لي ، وقال الآخر: اشتريتها أو قال: هذا الثوب لي ، وقال الآخر: لي نسجته في ملكي ، أوقال: هذا العبد لي ، وقال الآخر: بل غنمته أو ورثته، الكلّ واحد إذا لم تكن العين المدّعاة في يد أحدهما.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: هما سواء.
وفي أصحابه من قال: بيّنة النتاج أولى، قولاً واحداً.
خ ٦/٣٤٢
ونحوه في المبسوط (٨/٢٨٠).
[٣]ـ ترجيح الشهادة بقدم الملك على الشهادة بحدوثه:إذا تنازعا عيناً من الأعيان عبداً أو داراً أو دابّة، فادّعى أحدهما أنّها له منذ سنتين والآخر ادّعى أنها له منذ شهر، وأقامواحد منهما بما يدّعيه بيّنة، أو ادّعى أحدهما أنّه له منذ سنتين، وقال الآخر: هي الآن ملكي ، وأقامواحد منهما بما يدّعيه البيّنة، الباب واحد، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البيّنة المتقدّمة أولى. وبه قال أبوحنيفة واختيار المزني وأصحّ قولي الشافعي . وله قول آخر أنّهما سواء.
خ ٦/٣٤١
ونحوه في المبسوط (٨/٢٧٩).
[٤]ـ الأخذ بإقرار من كانت العين في يده:إذا ادّعيا داراً في يد غيرهما وأقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّها له، تركت في يد الذي في يده، والقول قوله مع يمينه.
فإن أقرّ بها لأحدهما، سلّمت إليه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين، ولو قال: هي لهذا، لا بل لهذا، فإنّه على قولين، فمن قال يلزم الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، ومن قال لا يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار.
وأما إن أقرّ بها لأحدهما ثمّ رجع، فقال: بل لهذا فهل يغرم؟ على قولين، وإن قال: هي لهما معاً، فقد أقرّ لكلّ واحد منهما بالنصف، وهل يلزمه اليمين لكلّ واحد منهما في النصف أم لا؟ على ما مضى من القولين، ويقوى في نفسيأنّه لا يمين عليه، ولا غرم في المسائل كلها.
م ٨/٣٧٢ ـ ٢٧٣،٢٧٩
[٥]ـ وجود مرجّح لإحدى البيّنتين والمشهود عليه في يد أحدهما:إذا تداعيا داراً وهي في يد أحدهما، وأقام أحدهما البينة بقديم