المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٩
الآخر يمينه.
فمن قال إذا أقرّ له بعد إقراره الأوّل يلزمه قيمته حلف ومن قال لا يلزمه لا يحلف.
م ٣/١٧ ـ ١٨
أ/٣ً ـ إذا ادّعى داراً في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثمّ مات:إذا ادّعى داراً في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثمّ مات المقرّ قيل للوارث: بيّن، فإن لم يبين قيل للمدّعي : بيّن أنت، فإن عيّن داراً وقال هذه التي ادّعيتها وقد أقرّ لي بها، قيل للوارث: ما تقول، فإن قال: صدق، تسلّم، وإن قال: ليست هذه، فالقول قول الوارث مع يمينه فإذا حلف سقط تعيين المدّعي ، وقيل للوارث: نحبسك حتى تبيّن الدار التي أقرّ له أبوك بها.
م ٣/١٠٣
أ/٤ً ـ تنازع رجلين في دابّة كان أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها:إذا تنازع رجلان دابّة، وأحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها فإنّه يحكم بها لأقواهما يداً وآكدهما تصرّفاً وهو الراكب، وقيل إنّها تجعل بينهما نصفين وهو الأحوط.
م ٢/٢٩٦ ـ ٢٩٧
وفي الخلاف:ولم يكن مع أحدهما بيّنة جعلت بينهما نصفين. وبه قال أبوإسحاق المروزي .
وقال أبوحنيفة وباقي الفقهاء: يحكم بذلك للراكب.
خ ٣/٢٩٦ ـ ٢٩٧
أ/٥ً ـ اختلاف رجلين في أساس حائط هو ملكاً لأحدهما:إذا اختلفا في أساس الحائط، وملك الحائط لأحدهما، فإنّه يحكم بالأساس لمن الحائط له. فأمّا التجصيص والتزويق والتبطين والجذع الواحد لا خلاف أنّه لا يحكم به.
م ٢/٢٩٦ ـ ٢٩٧
أ/٦ً ـ تنازع الرجلين في عبد لأحدهما قميص عليه:إذا تداعيا عبداً ولأحدهما عليه قميص فإنّه لا يحكم له بلا خلاف.
م ٢/٢٩٧
أ/٧ً ـ تنازع الرجلين في غرفة لها باب مفتوح بينهما:وإذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها، فإنّه يحكم بها لمن هي في داره، ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف.
م ٢/٢٩٧
أ/٨ً ـ تنازع الرجلين في جَمَلْ لأحدهما عليه حمل:إذا تداعى رجلان جملاً ولأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف.
م ٢/٢٩٧
ب ـ التنازع في عين مع وجود بيّنة لكل طرف:
ب/١ً ـ ما يتحقّق به التعارض بين البيّنتين:التعارض إنّما يكون بأن يشهد كلّ واحد منهما بضدّ ما تشهد به الاُخرى، لا يرجح إحداهما على الاُخرى.
من ذلك إذا شهد شاهدان أنّ هذه الدار لزيد