المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٧
من حقوق الزوجيّة كالمهر والنفقة كانت مدّعية، وإن لم تذكر حقّاً من حقوق الزوجيّة وإنّما أطلقت فقالت: هذا زوجي ، أو قالت تزوّجني ، قال قوم: ليست دعوى، ولا يجب الجواب عنها، وقال آخرون، وهو الصحيحعندنا: إنّ الدعوى صحيحة ويلزمه الجواب، فإن اعترف فلا كلام، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برىء، وإنلميحلفردّتاليمين عليها فتحلف وتثبت الزوجية.
م ٨/٢٦٠ ـ ٢٦١
٦ ـ هل تسمع الدعوى على القاضي ؟:
قضاء/رابعاً٢و،٣ط
٧ ـ هل تسمع الدعوى على غائب؟:
إذا حضر عند الحاكم رجل فادّعى على غائب حقّاً سمع الحاكم دعواه، فإن أقام بيّنة سمعها الحاكم وكتب بما سمع بلا خلاف، فإذا سمعها فسأل المدّعي القاضي أن يقضي له على غائب بما ثبت عنده، كان له أن يقضي عليه مع يمين المدّعي .
م ٨/١٢٩
(وانظر أيضاً: قضاء/خامساً٤)
ثانياً ـ كيفية سماع الدعوى وفصلها:
قضاء/خامساً
ثالثاً ـ طرق توصّل المدّعي إلى الحقّ:
١ ـ التوصّل إلى الحقّ إذا كان عقوبة:
سرقة/خامساً١
قذف/رابعاً٣أ
٢ ـ التوصّل إلى الحقّ إذا كان مالاً:
أ ـ عدم استقلال المدّعي بانتزاع المدّعى به مع عدم ممانعة الغريم:إذا كان لرجل على رجل حقّ، فوجد من له الحقّ مالاً لمن عليه الحقّ، فإن كان من عليه الحقّ باذلاً، فليس له أخذه منه بلا خلاف.
خ ٦/٣٥٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن خالف وأخذ كان عليه ردّه.
م ٨/٣١٠
ب ـ حكم اقتصاص الحقّ لو كان الغريم جاحداً:إن كان (الغريم) مانعاً إما بأن يجحد ظاهراً أو باطناً، أو يعترف باطناً ويجحده ظاهراً أو يعترف به ظاهراً وباطناً ويمنعه لقوته، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من غير زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه.
خ ٦/٣٥٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:هذا إذا كان من عليه الحقّ مانعاً ولا حجّة لمن له الحق، فأمّا إذا كان له بحقّه حجة وهي البيّنة عليه ولا يقدر على اثبات ذلك عند الحاكم والاستيفاء منه، فهل له أخذه بنفسه أم لا؟ قال قوم: ليس له، وقال آخرون له ذلك، وهو الذي يقتضيه عموم أخبارنا في جواز ذلك.
م ٨/٣١٠ ـ ٣١١
وفي الخلاف:إلاّ إذا كان وديعة عنده، فإنّه لا يجوز له أخذه منها، سواء كان له بحقّه بيّنة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن.