المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا.
م ٢/٨٤
أ/٢ً ـ قيام حائل بين المتبايعين مع بقائهما على حال العقد:متى ثبتا (البائع والمشتري ) موضعهما وبُني بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس.
م ٢/٨٢
أ/٣ً ـ إذا امتدّ زمان مجلس العقد:لو طال مقامهما (المتبايعان) في المكان شهراً فما زاد عليه لم يُبطل ذلك خيار المجلس.
م ٢/٨٢
ب ـ التخاير:
ب/١ً ـ التخاير بعد العقد:إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان.
وقال الشافعي : يثبت في حيز الساكت، وفي حيز الآخر وجهان، أحدهما: يثبت، والآخر وهو المذهب: أنّه ينقطع خياره وحده، ولصاحبه الخيار.
خ ٣/٢١،٩
وفي المبسوط نحوه (٢/٨٢).
ب/٢ً ـ التخاير حين العقد:التخاير على ضربين: تخاير بعد العقد وتخاير في نفس العقد. فما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فإذا قال المشتري : قبلت، ثبت العقد ولا خيار لهما بحال.
م ٢/٨٢ ـ ٨٣
ونحوه في الخلاف (٣/٩).
جـ ـ اشتراط السقوط:
جـ/١ً ـ اشتراط السقوط قبل العقد:إذا شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صحّ الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّ ذلك لا يصحّ، وعلى ذلك أكثر أصحابه. ومنهم من قال بصحّته، مثل ما قلناه.
خ ٣/٢١ ـ ٢٢
ونحوه في المبسوط (٢/٧٨).
جـ/٢ً ـ اشتراط السقوط بعد العقد:إذا ثبت بينهما العقد وأرادا أن يوجبا العقد ويبطلا الخيار، جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما ويرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس، فإنّه يثبت العقد ويبطل خيار المجلس.
م ٢/٧٨
د ـ التصرّف:إذا تصرّف المشتري في المبيع بالهبة والتمليك والعتق ونحو ذلك، لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرّفه، وكان خيار البائع باقياً، فإن تصرّف فيه البائع بالهبة أو التمليكأوالعتقأو غير ذلك كان ذلك فسخاً للعقد.
م ٢/٨٣
٥ ـ العقود التي يدخلها خيار المجلس:
خيار/ثانياً
٦ ـ إرث خيار المجلس:
خيار/سابعاً١ (م ٢/٨٤،خ ٣/٢٦)