المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٣
الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرّقا بالأبدان.
خ ٣/٩
٢ ـ ثبوت خيار المجلس:
البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، لكنّه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى أن يتفرّقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.
وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي .
وذهبت طائفة إلى أنّ البيع يلزم ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. ذهب إليه مالك وأبوحنيفة، وأصحابه.
خ ٣/٧ ـ ٨
ونحوه مختصراً في المبسوط (٢/٧٨).
٣ ـ من يثبت له خيار المجلس:
أ ـ ثبوته للمتبايعين:(يثبت) للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين، وكلّ اسم اشتقّ من فعل فإنّه يُسمّى به بعد وجود ذلك الفعل.
وكذلك المتبايعان إنّما يُسميّان بذلك بعد وجود التبايع بينهما. وعند المخالف أنّه لا يثبت.
خ ٣/٨
وفي المبسوط:خيارالمجلس يثبت للمتبايعين.
م ٢/٨٥
ب ـ ثبوته للوكيل دون الموكّل:خيار المجلس والتفرّق بالأبدان من شرائط العقد لا من حقوقه. فلأجل ذلك يتعلّق بالعاقد دون الموكّل.
خ ٣/٣٥١
جـ ـ ثبوته للشفيع:إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف. وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا؟عندناأنّه لا خيار له.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنّ له الخيار مثل المشتري .
خ ٣/٤٥٠
ونحوه في المبسوط (٢/٨٠،٣/١٣٤).
د ـ ثبوته للعاقد عن اثنين:إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه وأراد الانعقاد، ينبغي أن يختار لزوم العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كلّ حال. وقد قيل: إنّه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرّق المتبايعين.
م ٢/٧٨
٤ ـ مسقطات خيار المجلس:
أ ـ التفرّق:أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعداً.
وقال الشافعي : يرجع في ذلك إلى العادة، وقسّم أقساماً.
خ ٣/٢١
ونحوه في المبسوط (٢/٨٢).
أ/١ً ـ الإكراه على التفرّق:إذا اُكره المتبايعان أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على وجه يتمكّنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا بطل خيارهما، أو خيار من تمكّن من ذلك.
وللشافعي فيه وجهان، فقال أبوإسحاق: مثل ما قلناه. وقال غيره: لا ينقطع الخيار.
خ ٣/٢٦