المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٢
قال الشافعي .
خ ٣/٢٦
وفي المبسوط:خيار الشرط موروث إذا مات المتبايعان أو واحد منهما، سواء كانا حرّين أو مملوكين مأذونين في التجارة، أو أحدهما حرّاً والآخر مملوكاً.
م ٢/٨٤
أ ـ إرث بعض خيار الشرط وبطلانه:إذا ثبت أنّ خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضراً عند موت مورّثه. فإن كان غائباً فبلغه الخبر وقد مضىمدّةالخياربطل خياره، وإن بقي منه ورث ما بقي .
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: أنّه يبطل خياره. والثاني : له ما بقي من الخيار.
خ ٣/٢٨
ونحوه في المبسوط (٢/٨٤).
خيار العيب
انظر: عيب
خيار الغبن
ـ الردّ بخيار الغبن:إذا اشترى فبان له الغبن فيه كان له الخيار إذا كان ممّا لم تجر العادة بمثله، إلاّ أن يكون عالماً بذلك فيكون العقد ماضياً لا رجوع له فيه.
وقال أبوحنيفة والشافعي معاً: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلاً أو كثيراً.
وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار، وبه قال أبويوسف وزفر.
خ ٣/٤١ ـ ٤٢
وفي المبسوط:إذا اشترى شيئاً فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه، وإن لم يكن من أهل الخبرة نظر، فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء، وإن كان جرت العادة بمثله لم يكن له الخيار، وفيه خلاف؛ لأنّ أكثرهم أجازه.
م ٢/٨٧
وفي موضع آخر:إن اشترى في مرضه عبداً قيمته مئة دينار بمئتي دينار فقد غبن هاهنا بمئة، فإن برأ صحّ الشراء ولزم البيع، وإن مات فالورثة بالخيار في الإجازة، فإن أجازوا فذاك، وإن لم يجيزوه يقال للبائع: قد تبعّضت عليك صفقتك ولك الخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أمضى.
م ٤/٦٥
خيار ما يفسد ليومه
انظر: خيار التاخير
خيار المجلس
١ ـ تعريف خيار المجلس:
خيار المجلس: هو أن يكون لكلّ واحد منهما