المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠
وفي النهاية:وإذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فوجدته عبداً كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله. فإن اعتزلت كان ذلك فراقاً بينها وبينه. وإن استقرّت معه لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن كان دخل بها كان لها الصداق بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن قد دخل بها لم يكن لها عليه شي ء.
ن/٤٨٥
أ/٢ً ـ إذا تزوّج على أنّه ينتسب إلى قبيلة وكان بخلافها أو على صفة وكان على خلافها:إذا تزوّج (و)انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو أدنى، أو ذكر أنّه على صفة وكان على خلافها من طولٍ أو قصرٍ أو حسنٍ أو قبحٍ أو سوادٍ أو بياضٍ كان النكاح صحيحاً والخيار إلى الحرّة.
خ ٤/٢٨٦
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإن كان الغرور بالنسب نظرت، فان وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار؛ لانّه ليس بكفو، وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشميّاً فبان قرشيّاً أو عربياً فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، وفي النّاس من قال لها الخيار، وقد روي ذلك في أخبارنا.
م ٤/١٨٨ ـ ١٨٩
وفي النهاية:وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها وتزوّج فوجد على خلاف ذلك اُبطل التّزويج.
ن/٤٨٩
أ/٣ً ـ إذا تزوّج على أنّه صحيح فبان عنيّناً أو خصيّاً:متى عقد الرجل على امرأة على أنّه صحيح فوجدته عنّيناً انتظر به سنة، فإن وصل إليها في مدّة السّنة ولو مرّة واحدة لم يكن لها عليه خيار، وإن لم يصل اليها أصلاً كانت مخيّرة بين المُقام معه وبين مفارقته، فإن رضيت لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن اختارت فراقه كان لها نصف الصداق، وليس لها عدّة.
ن/٤٨٦ ـ ٤٨٧
وإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته خصيّاً كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته، فإن رضيت بالمقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن أبت فُرّق بينهما. وإن كان قد خلا بها كان للمرأة صداقها منه، وعلى الإمام أن يعزّره لئلاً يعود إلى مثل ذلك.
ن/٤٨٧ ـ ٤٨٨
ب ـ التدليس من جهة المرأة:
ب/١ً ـ إذا تزوّجت على أنّها حرّة فبانت أمة:إذا عقد الرجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة كان له ردّها.
ن/٤٨٤
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٠).
وكذا في الخلاف، وأضاف:فإن أمضاه مضى.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب، والثاني : العقد باطل.
خ ٤/٢٨٧
وفي النهاية:فإن كان قد دخل بها كان لها