المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
عليها فعلى حسب ما يشترطانه من الخيار، إمّا لهما أو لواحد منهما. فإن أوجبا البيع (العقد خ ل) بعد أن يشرطا مدّة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدّم.
م ٢/٧٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم سائر المبيعات.
خ ٣/١٢
٢ ـ اختصاص خيار الحيوان بالمشتري :
خيار الحيوان للمبتاع خاصة في هذه المدّة (الثلاثة أيّام) ما لم يحدث فيه حدثاً.
ن/٣٨٦
ونحوه في المبسوط (٢/٧٨).
٣ ـ التصرّف بالحيوان في مدّة الخيار:
إذا أحدث المبتاع في مدّة الخيار حدثاً بأن يركب دابّة، أو يستعمل حماراً، أو يقبّل جارية أو يلامسها أو يعتقها أو يدبّرها أو يكاتبها، أو غير ذلك، فإن كان الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه من يده كان عليه أن يردّ على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه. فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقلّ من قيمته كان ذلك ماضياً، ولم يكن له أكثر من ذلك. وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع، اللّهم إلاّ أن يتبرّع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه، فإن لم يفعل لم يكن عليه شي ء.
ن/٣٨٧
وانظر: أيضاً: خيار/خامساً
خيار الرؤية
١ ـ تعريفه:
بيع خيار الرؤية هو بيع الأعيان الغائبة، وهو أن يبتاع شيئاً لم يره، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمّي أو الثوب الذي في الصندوق، وما أشبه ذلك.
م ٢/٧٦
٢ ـ شروط صحّة بيع خيار الرؤية:
لابدّ (في صحّة بيع خيار الرؤية) من ذكر الجنس والصفة، فمتى لم يذكرهما أو واحداً منهما لم يصحّ البيع.
م ٢/٧٦
وفي الخلاف:بيع خيار الرؤية صحيح، وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمّي ، أو في الصندوق، فيذكر جنسه وصفته. وبه قال مالك، وهو أحد قولي الشافعي ، قال في القديم وفي الحديث في الصرف: يصحّ، وقال في الاُمّ والبويطي : لا يصحّ.
والمسألة على قولين، والذي يختارونه أنّه لا يصحّ.
وقال أبوحنيفة: يصحّ ذلك وإن لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كُمّي ، أو في صندوقي ، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة، وما أشبه ذلك. فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس، وإنّما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره.
خ ٣/٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ولا فرق بين