المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٥
٣ ـ اشتراط البائع الخيار متى شاء:
متى باع بشرط الخيار متى شاء فالبيع باطل؛ لأنّه مجهول.
م ٢/٨٥
٤ ـ تلف المبيع في مدّة الخيار وبعدها:
إذا هلك المتاع في هذه الثلاثة أيّام، ولم يكن قبّضه إيّاه، كان من مال البائع دون مال المبتاع، وإن كان قبّضه إيّاه ثمّ هلك في مدّة الثلاثة أيّام، كان من مال المبتاع دون البائع، وإن هلك بعد الثلاثة أيّام كان من مال البائع على كلّ حال.
ن/٣٨٦
وفي الخلاف:إذا هلك المبيع في مدّة الثلاثة كان من مال المبتاع، وإن هلك بعدها كان من مال البائع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٣/٢٠
خيار تفرّق الصفقة
١ ـ ثبوت خيار تفرّق الصفقة للمشتري :
إذا جمع في الصفقة ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ؛ فانّه ينفذ في ما يصحّ ويبطل في ما لا يصحّ، فللمشتري الخيار بين أن يردّ أو يمسك ما يصحّ فيه البيع بما يخصّه من الثمن الذي يتقسّط عليه، وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنّ له أن يمسكه بجميع الثمن أو يردّ.
خ ٣/١٤٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٤٥).
٢ ـ ثبوته للبائع:
إذا اختار (المشتري ) إمساكه بكلّ الثمن فلا خيار للبائع، وإن اختار إمساكه بما يخصّه من الثمن فلا خيار له أيضاًعندنا، وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: له الخيار.
خ ٣/١٤٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٤٥).
٢ ـ خيار تفرّق الصفقة بظهور العيب في أحد المبيعين:
عيب/أوّلاً٤
٤ ـ خيار تفرّق الصفقة بظهور العيب في بعض المبيع:
عيب/أوّلاً٣أ (ن/٣٩٥)
٥ ـ ردّ أحد الشريكين نصيبه من المبيع دون الآخر بالعيب:
عيب/أوّلاً٧
(خ ٣/١١٠،٣٣٣،م ٢/١٢٧،ن/٤٠٩)
خيار الحيوان
١ ـ مدّة خيار الحيوان:
الشرط في الحيوان كلّه، الدواب والحمير والبغال وغيرها، وفي الأناسي من العبيد أيضاً، ثلاثة أيّام، شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط.
ن/٣٨٦
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وما زاد