المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤
مملوكين مأذونين في التجارة، أو أحدهما حرّاً والآخر مملوكاً.
م ٢/٨٤
ونحوه في الخلاف (٣/٢٦).
٢ ـ إرث السيّد خيار المكاتب:
إذا مات المتبايعان أو أحدهما (قام) الوارث مقام من مات منهما، فإن كان أحد المتبايعين مكاتباً قام سيّده مقامه. وبه قال الشافعي في خيار الشرط. وقال في خيار المجلس: إن كان البائع مكاتباً فقد وجب البيع.
ولأصحابه فيه ثلاثة طرق، منهم من قال: ينقطع الخيار، ويلزم البيع بموت المكاتب ولا يلزم بموت الحرّ.
خ ٣/٢٦
ونحوه في المبسوط (٢/٨٤).
٣ ـ إرث خيار الثلاث:
خيار الثلاث موروث، سواء كان لهما أو لأحدهما، ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته. وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبوحنيفة: كلّ هذا ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه، فقال في البيع: يلزم البيع بموته، ولا خيار لوارثه فيه، وبه قال الثوري وأحمد.
خ ٣/٢٧
٤ ـ قيام الوليّ مقام ذي الخيار إذا جنّ أو اُغمى عليه:
إذا جُنَّ من له الخيار أو اُغمى عليه صار الخيار إلى وليّه. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا ينقطع بالجنون.
خ ٣/٢٧ ـ ٢٨
خيار التأخير
١ ـ محلّ خيار التأخير ومدّته:
من ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن، ولم يقبضه ولا قبّض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام، فإن مضت ولم يحضره الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن.
خ ٣/٢٠
ونحوه في النهاية (٣٨٥ ـ ٣٨٦).
٢ ـ مدّة الخيار إذا أطلق البيع:
من ابتاع شيئاً بشرط الخيار، ولم يسمّ وقتاً ولا أجلاً، بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيّام، ولا خيار له بعد ذلك.
وقال أبوحنيفة: إنّ البيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع.
وقال أبويوسف ومحمّد: له أن يجيز بعد الثلاثة.
وقال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتاً جاز، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة.
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعيّن أجل الخيار كان له الخيار أبداً.
خ ٣/٢٠