المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٢
العتق أو غير ذلك، كان ذلك فسخاً للعقد.
م ٢/٨٣
١ ـ العتق في مدّة الخيار:
إذا أعتق المشتري في مدّة الخيار، ثمّ انقضت مدّة الخيار وتمّ البيع فإنّه ينفذ عتقه. وبه قال أبوالعباس بن سريج.
وقال باقي أصحاب الشافعي : لا ينفذ؛ لأنّ ملكه ما تمَّ.
خ ٣/٢٣
٢ ـ وطء الجارية في مدّة الخيار:
أ ـ لزوم العقد للمشتري إذا وطىء الجارية في مدّة الخيار:إذا وطىء المشتري في مدّة الخيار لم يكن مأثوماً ولحق به الولد وكان حرّاً، ولزم العقد من جهته.
وقال الشافعي : لا يجوز له وطؤها، فإن خالف ووطئها فلا حدّ عليه، وإن علّقت فالنسب لاحق به والولد حرّ.
وفي لزوم العقد من جهته وجهان، قال الاصطخري : يكون ذلك رضاً بالبيع وقطعاً لخياره مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه. وقال أبوإسحاق: لا يكون ذلك قطعاً لخياره، بل هو باقٍ بحاله.
خ ٢/٢٣ ـ ٢٤
ونحوه في المبسوط (٢/٨٣).
ب ـ حكم لزوم العقد للبائع إذا وطىء المشتري الأمة في مدّة الخيار:إذا وطىء المشتري الجارية في مدّة الخيار، ثمّ مضت مدّة الخيار ولزم العقد وجاءت بولد كان لاحقاً به ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه. فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد وكانت الجارية اُمّ ولده إذا انتقلت إليه في ما بعده، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن كانت ثيّباً نصف عشر قيمتها.
وقال الشافعي : إن أمضى البائع العقد ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة، فإذا قال: ينتقل بالعقد، أو قال: أنّه مراعى، لا قيمة عليه والأمة اُمّ ولده ولا يجب عليه مهر، مثل ما قلناه.
وإذا قال: ينتقل بشرطين فعليه قيمة المثل، والأمة لا تصير في الحال اُمّ ولده، فإذا ملكهابعد فعلى قولين، قال في الحرملة: تصير اُمّ ولده. وقال في الأمّ: لا تصير اُم ولده.
وأمّا قيمة الولد فالمذهب أنّ عليه قيمته، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ.
فإن قال: مُراعى أو يثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر ولا تصير اُمّ ولده، فإن ملكهابعد فعلى قولين، وعليه قيمة الولد قولاً واحداً، مثل ما قلناه.
وإذا قال: ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس: لا مهر عليه وهي اُمّ ولده ولا يجب عليه قيمة الولد.
وعلى قول الشافعي : عليه المهر ولا تصيرولده في الحال، فإن ملكها في ما بعد تصيرولده، قولاً واحداً.
خ ٣/٢٤ ـ ٢٥
ونحوه في المبسوط (٢/٨٣).
وفي الخلاف أيضاً:إذا وطى ء المشتري في