المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٠
١٤ ـ دخول الخيار في الخلع:
الخلع على ضربين: منجّز، وخلع صفة. فالمنجّز قولها: طلّقني طلقة بألف فقال: طلّقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعياً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : له الخيار.
والخلع المعلّق بصفة إمّا أن يكون عاجلاً أو آجلاً: فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق. والآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق.وعلىالوجهينجميعاًلايصحّالخلعولاالشرط.
وقال الشافعي : العاجل على الفور، فإن أعطته ألفاً وقع الطلاق، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له، والمؤجّل فالخيار إليها في الإعطاء والامتناع.
وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين، أحدهما: لا خيار له، وهوالمذهب.والثاني :لهخيارالمجلس،وليسبشي ء.
خ ٣/١٧
ونحوه في المبسوط: (٢/٨١).
١٥ ـ دخول الخيار في السبق والرماية:
السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه.
م ٢/٨١
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّه مثل الإجارة فحكمه حكمه. والثاني : أنّه جعالة فحكمه حكمه.
خ ٣/١٩
١٦ ـ دخول الخيار في القسمة:
القسمة إذا كان فيها ردّ أو لم يكن فيها ردّ، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدّلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، ويدخلها خيار الشرط.
وقال الشافعي : إن كان فيها ردّ فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، وإن كان ممّا لا ردّ فيه فعدّلت السهام ووقعت القرعة، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار، وإن كان القاسم الشريكين فإن قالا: القسمة إفراز، فلا يدخلها خيار المجلس، وإن قالا: بيع، دخله خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط.
خ ٣/١٨
ونحوه في المبسوط (٢/٨٢).
١٧ ـ دخول الخيار في الكتابة:
الكتابة إن كانت مشروطة لا يثبت للمولى خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط، والعبد له الخيار.
وإن كانت مطلقة فإن أدّى من مكاتبته شيئاً فقد انعتق بحسابه، ولا خيار لواحد منهما في الحال.
وقال الشافعي : لا خيار للسيّد في الكتابة، والعبد له الخيار.
خ ٣/١٨
ونحوه في المبسوط (٢/٨٢).
١٨ ـ دخول الخيار في الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة:
الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة