المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩
٢٤ ـ سقوط فرض الجمعة عن المدبّر:
صلاة الجمعة/ثانياً١ (م ١/١٤٥)
٢٥ ـ أداء زكاة الفطرة عن المدبّر:
زكاة الفطرة/ثانياً٢
م ١/٢٣٩
٢٦ ـ صرف الكفّارة إلى المدبّر:
لا يجوز صرف الكفّارة إلى العبد، والمدبّر مثل ذلك.
م ٦/٢٠٨
٢٧ ـ اعتكاف المدبّر:
اعتكاف/ثانياً٥ (م ١/٢٨٩ ـ ٢٩٠)
٢٨ ـ إحرام المدبّر:
إحرام/ثانياً١ ب/١ً (م ١/٣٢٧)
٢٩ ـ اُضحيّة المدبّر:
اُضحيّة/أوّلاً٣ (م ١/٣٩٣)
٣٠ ـ التوكيل في التدبير:
التدبير يصحّ التوكيل فيه.
م ٢/٣٦٣
٣١ ـ إرضاع المدبّرة ولد سيّدها:
إذا رزق الرجل من زوجته ولداً له أن يجبر المدبّرة بلا خلاف في ذلك.
م ٢/٢٣٩
٣٢ ـ لقطة المدبّر:
يجوز للمدبّر أخذ اللقطة، وقال قوم: لا يجوز له ذلك. والأوّل أصحّ.
م ٣/٣٢٧
٣٣ ـ وقوع الظهار بالمدبّرة:
ظهار/ثالثاً٢ جـ/١ً (م ٥/١٤٨،خ ٤/٥٢٨)
٣٤ ـ نفقة زوجة المدبّر:
إذا تزوّج المدبّر فعليه نفقة زوجته، ويجب عليهذلكإذاوجدالتمكينالتاممنهاوالتخليةالكاملة.
م ٦/١٩
٣٤ ـ ولاء المدبّر:
ولاء/١١ (خ ٦/٣٧٣ ـ م ٦/٧١)
تدليس
١ ـ التدليس في النكاح:
أ ـ التدليس من جهة الزوج:
أ/١ً ـ لو تزوج على أنّه حرّ فبان عبداً:إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال: إنّه حرّ، فبان أنّه عبد كانت (الزوجة) بالخيار.
خ ٤/٢٨٦
ونحوه في النهاية (٤٨٤ ـ ٤٨٥)، وكذا في المبسوط، وأضاف:وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيّد، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل، وإن كان بأمره فعلى قولين.
هذا إذا شرط في نفس العقد أنّه حرّ، فإن سبق الشرط العقد ثمّ وقع العقد مطلقاً فالنكاح صحيح قولاً واحداً.
م ٤/١٨٨
وفي الخلاف:وبه قال أبوحنيفة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: النكاح باطل. والآخر: النكاح صحيح.
خ ٤/٢٨٦