المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
وفي الخلاف:يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيّام، شرط ذلك أو لم يشرط.
وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم سائر المبيعات.
خ ٣/١٢
ثانياً ـ العقود التي يدخلها الخيار:
١ ـ دخول الخيار في البيع:
إذا كان البيع بيع الأعيان المشاهدة دخلها خيار المجلس باطلاق العقد، وخيار المدّة ثلاثاً كان أو ما زاد عليها بحسب الشرط، وإن كان حيواناً دخله خيار المجلس وخيار الثلاث باطلاقالبيع،وما زاد على الثلاث بحسب الشرط.
وإذا كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معاً: خيار المجلس وخيار الرؤية، باطلاق العقد، وما زاد على الثلاث بحسب الشرط.
وإن كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معاً: خيار المجلس وخيار الرؤية إذا رآه. ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس.
م ٢/٧٨ ـ ٧٩
٢ ـ دخول الخيار في الصرف:
الصرف يدخله خيار المجلس، فأمّا خيار الشرط فلا يدخله أصلاً.
م ٢/٧٩
٣ ـ دخول الخيار في بيع السلم:
السلم يدخله خيار المجلس، وخيار الشرط لا يمنع من دخوله أيضاً مانع.
م ٢/٧٩
وفي الخلاف:السلم يدخله خيار الشرط. وعند الشافعي لا يدخله.
خ ٣/١٢
٤ ـ دخول الخيار في الرهن:
الرهن على ضربين: رهن بدين ورهن في بيع.
فإن كان بدين، مثل أن كان له عليه ألف دينار فقال له: رهنتك بها هذا العبد، فإن قبل صحّ العقد، وكان الراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا يقبض، فإن أقبضه لزم من جهته، وكان من جهة المرتهن جائزاً إن شاء أمسك وإن شاء فسخ، فالرهن يلزم بالقبض من جهة الراهن وهو جائز من جهة المرتهن. فالأحوط أن يقال: إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ويلزمه إقباضه، وأمّا من جهة المرتهن فهو جائز على كلّ حال.
وإن كان رهناً في بيع، مثل أن قال: بعتك داري هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا، فإذا وقع البيع على هذا الشرط، فإن كان في مدّة خيار المجلس أو الشرط فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع، فإن أقبض لزم من جهة كونه رهناً والبيع بحاله في مدّة الخيار لكلّ واحد منهما الفسخ، فإن لزم بالقبض (بالتفّرق خ ل) أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرّق أو بانقضاء مدّة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو يدع، فإن أقبض لزم الرهن من جهة الراهن، وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بغير رهن وإن شاء فسخ،