المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٥
مخلّداً في النار.
م ٧/٢٦٩
٢ ـ حكم الخوارج إذا أظهروا آرائهم:
إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا: لا نصلّي خلف إمام كافر، لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام، بلا خلاف.
م ٧/٢٦٩
٣ ـ حكم قبول شهادة الخوارج:
قال قوم: مَن يفسق ولا يكفر فهو من يشتم الصحابة كالخوارج فهؤلاء لا تقبل شهادتهم.
وعندناأنّ هؤلاء إذا أخطأوا وسلكوا غير طريق الحقّ فلا تقبل شهادتهم.
م ٨/٢٢٠ ـ ٢٢١
وفي الخلاف:قال الشافعي : الخوارج نفسّقهم ولا نكفّرهم.
وقال ابن أبي ليلي ، وأبوحنيفة: لا أردّ شهادة أحد من هؤلاء.
خ ٦/٣٠٠ ـ ٣٠١
٤ ـ الخوارج بغاة:
قاتل علي (عليه السلام) ثلاث طوائف: قاتل أهل البصرة يوم الجمل، وقاتل أهل الشام، وقاتل أهل النهروان والخوارج.
وهؤلاء كلّهم عندهم محكوم بكفرهم، لكن ظاهرهم الإسلام وهم عندهم مسلمون لكن قاتلوا الإمام العادل. وكلّ من خالفه فقد بغى عليه وخرج عن قبضة الإمام ووجب قتالهم.
م ٧/٢٦٤
خوف
١ ـ شرب الخمر والماء النجس وأكل الميتة عند الخوف على النفس:
أطعمة وأشربة/سابعاً٢،جـ ،ح
(ن/٨،٥٨٦،٥٩١،٥٩٢)
٢ ـ إبدال غسل الميّت بالتيمّم إذا خيف عليه من الغسل:
غسل الميّت/ثانياً١١جـ
(ن/٤٠،م ١/١٨٠،خ ١/٧١٧)
٣ ـ الخوف من استعمال الماء إحدى مسوغات التيمّم:
تيمّم/أوّلاً٣
٤ ـ البكاء في الصلاة خوفاً من اللّه تعالى:
صلاة/عاشراً٣هـ (ن/٧٤،م ١/١١٨)
٥ ـ قطع الصلاة لعروض ما يخافه المصلّي على نفسه:
صلاة/عاشراً١ (ن/٩٥،م ١/١١٩)
٦ ـ أحكام صلاة الخوف:
انظر: صلاة الخوف
٧ ـ الإفطار عند خوف الضرر من الصيام على النفس أو الحمل:
صوم/ثانياً٤أ ـ جـ
٨ ـ تظليل المحرم إذا خاف الضرر العظيم:
إحرام/خامساً١ع (ن/٢٢١،م ١/٣٣١)
٩ ـ لبس المحرم السلاح عند الخوف:
إحرام/خامساً١ف (ن/٢٢٢)