المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٧
المغصوب منه ولا الربا أخرج منه الخمس، واستعمل الباقي وحلّ له التّصرّف فيه.
ن/١٩٧
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن غلب في ظنّه أو علم أنّ الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه. هذا إذا لم يتميّز له الحرام، فإن تميّز له بعينه وجب إخراجه قليلاً كان أو كثيراً، وردّه إلى أربابه إذا تميّزوا، فإن لم يتميّزوا تصدّق به عنهم.
م ١/٢٣٧
٨ ـ أرزاق وجوائز وصِلات السلطان الجائر:
متى ما تولّى شيئاً من اُمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات، فإن كان ذلك من جهة سلطان الجور فقد رُخّص له في قبول ذلك من جهتهم؛ لأنّ له حظّاً من بيت المال. ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس ويضعه في أربابه.
ن/٣٥٧ ـ ٣٥٨
٩ ـ العسل والمنّ:
العسل الذي يوجد في الجبال، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس.
م ١/٢٣٧
١٠ ـ الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتدّ:
ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتدّ لا تخمّس، بل هو لجهاته المستحقّة لها. وبه قال عامّة الفقهاء.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : ذكره في الجديد أنّه يخمّس، وهو الصحيح عندهم.
خ ٤/١٨٥
ثانياً ـ شروط وجوب الخمس:
١ ـ بلوغ النصاب في بعض الأنواع:
أ ـ مراعاة النصاب في الكنوز ومعادن الذهب والفضّة فقط:جميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع يجب فيه الخمس قليلاً كان أو كثيراً، إلاّ الكنوز ومعادن الذهب والفضّة فإنّه لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.
ن/١٩٧
ونحوه في المبسوط (١/٢٣٧).
وفي موضع آخر من النهاية:
الكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس في ما وجد منها إذا بلغ الحدّ الذي قدّمنا ذكره.
ن/١٩٨
وفي الاقتصاد:ولا يراعى فيه (أجناس الخمس) نصاب إلاّ الكنوز فإنّه يراعى فيها نصاب زكاة المال.
صا/٢٨٣
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٧).