المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٦
ونحوه في النهاية (١٩٨) والاقتصاد (٢٨٣) والجمل والعقود (ر/٢٠٧).
جـ ـ الخمس في ما يصطاد من البحر:ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه؛ لأنّه ليس بغوص.
م ١/٢٣٧
٥ ـ ما يفضل عن مؤنة السنة من الأرباح والغلاّت:
يجبُ الخمس في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التّجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله.
ن/١٩٦ ـ ١٩٧
وفي المبسوط:الغلاّت والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حقّ السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
م ١/٢٣٧ ـ ٢٣٨
وفي النهاية (١٩٨) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:يجب الخمس في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلاّت من قوت السنة له ولعياله.
م ١/٢٣٦
ونحو ذلك في الخلاف، وأضاف:والثمار على اختلاف أجناسها، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
خ ٢/١١٨
٦ ـ الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم:
الذميّ إذا اشترى من مسلم أرضاً، وجب عليه فيها الخُمس.
ن/١٩٧
ونحوه في المبسوط (١/٢٣٧).
أ ـ الأرض العشرية التي يشتريها الذمّي من المسلم:إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس. وبه قال أبويوسف فإنّه قال: عليه فيها عشران.
وقال محمد: عليه عشر واحد.
وقال أبوحنيفة: تنقلب خراجية.
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج.
خ ٢/٧٣ ـ ٧٤
٧ ـ المال الحلال المختلط بالحرام:
إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراماً احتاط في إخراج الحرام منه، وإن لم يتميّز له اُخرج منه الخمس وصار الباقي حلالاً.
م ١/٢٣٦
ونحوه في النهاية، وأضاف:وإن تميّز له الحرام وجب عليه إخراجه وردّه إلى أربابه.
ن/١٩٧،٣٧٦
وكذا في موضع آخر منه، وأضاف:فإن لم يجد صاحبه ردّه على ورثته، فإن لم يجد له وارثاً تصدّق به عنه.
ن/٣٦٨
أ ـ إخراج خمس المال الموروث المجموع من وجوه محظورة:من ورث مالاً ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة، مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ولم يتميّز له