المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣
وأخرج شيئاً منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس. وبه قال أبوحنيفة والشافعي ، إلاّ أنّه قال: لا يؤخذ منه شي ء؛ لأنّه زكاة، ولا يأخذ منه زكاة.
خ ٢/١٢٠ ـ ١٢١
ب ـ ملكيّة أصحاب الخمس لخمس المعدن المستخرج:حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئاً. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : المخرج يملكه كلّه، ويجب عليه للمساكين حق.
خ ٢/١٢١
وفي المبسوط:المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه.
م ١/٢٣٧
جـ ـ الخمس في ما يخرجه العبد من المعدن:إذا كان العامل في المعدن عبداً وجب فيه الخمس؛ لأنّ كسبه لمولاه.
م ١/٢٣٧
وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس؛ لأنّه ليس بزكاة.
م ١/٢٣٧
ونحوه في الخلاف، وأضاف:سواء كان مشروطاً عليه أو لم يكن. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : لا شي ء عليه.
خ ٢/١٢٠
د ـ وقت وجوب الخمس ووقت إخراجه في المعادن:وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس في ما يبقى، وبه قال أبوحنيفة والأوزاعي .
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني ؛ لأنّه لا تجب الزكاة إلاّ في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول.
والآخر وعليه أصحابه: أنّه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه.
خ ٢/١١٨
٣ ـ الكنز (الركاز):
يجبالخمسمنالكنوزالمذخورةعلىمنوجدها.
ن/١٩٧
وفي الجمل والعقود:يجب الخمس في كنوز الذهب والفضّة والدراهم والدنانير.
ر/٢٠٧
وفي الاقتصاد:يجب الخمس في الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك.
صا/٢٨٣
وفي الخلاف:الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعىعندنافيه أن يبلغ نصاباً يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: يخمّس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبوحنيفة.
خ ٢/١٢١