المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٢
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ومن قال تحالفا، أسقط المسمّى، وأوجب مهر المثل عليها.
م ٤/٣٦٨
ب ـ الاختلاف في النقد أو في تعيينه أو في المراد:متى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس، أو اختلفا في تعيين النقد واطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجل البيّنة، فإذا عدمها كان عليها اليمين.
وقال الشافعي : في جميع ذلك يتحالفان ويجب مهر المثل.
خ ٤/٤٣٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإن اختلفا في المسألة الثالثة، وهي : إذا لم يذكرا جنساً ولا نقداً واختلفا في الإرادة، قال قوم: لا يصحّ التناكر فيه، وقال الباقون: يصحّ ويتحالفان، وعلى القولين يجب مهر المثل، وقد قلنا أنّ على مذهبنا لا يصحّ الخلع أصلاً.
م ٤/٣٤٩
جـ ـ ادّعاء الزوج مخالعة زوجته بألف بضمانها وإنكارها ذلك:إذا قال لزوجته: طلّقتك بألف وضمنتِ ذلك، فأنكرت فالقول قولها. والأصل أن لا عقد، غير أنّه يحكم عليه بالبينونة لاعترافه بذلك.
م ٤/٣٦٨
د ـ ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها أو في ذمّة الغير:إذا قال: خالعتك على ألف في ذمّتك بل على ألف ضمنها لك غيري ، لزمها ألف. وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمّتك، فقالت: بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي ، لزمها الألف، فعلى هاتين يصحّ الخلع ويملك العوض ويلزمها ذلك.
م ٤/٣٤٩
هـ ـ ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها وادّعاؤها أنّه خالع غيرها:وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمّتك، فقالت: ما خلعتني وإنّما خلعت غيري والبذل عليه، فالقول قولها مع يمينها، فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق وانقطاع الرجعة لاعترافه بذلك، وسقوط العوض عنها.
م ٤/٣٤٩
و ـ ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها وادّعاؤها أنّها في ذمّة آخر:إذا قال: خالعتك على ألف في ذمّتك، قالت: بل على ألف في ذمّة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنّه لا يتعلّق بذمّتها، فأمّا إقرارها أنّه ثابت في ذمّة زيد فلا يلتفت إليه.
وقال الشافعي : فيه وجهان، أحدهما: لا يتحالفان، ويجب مهر المثل. والثاني : وهو المذهب أنّهما يتحالفان، ويجب مهر المثل.
خ ٤/٤٣٥
ونحوه في المبسوط (٤/٣٤٩ ـ ٣٥٠).
ز ـ النزاع في وقوع الخلع وعدمه:إن قال لها: طلبت منّي طلقة بألف فأجبتك وطلّقتك بها على الفور جواباً لما طلبت فالطلاق واقع والرجعة ساقطة والألف لي عليك. فقالت: ما طلّقتني جواباً لكلامي بل خرجت حتّى انقضت