المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٣
الخلع. ثمّ اختلفوا، فقال أبوحنيفة: يكون تطليقةً رجعيةً. وقال الشافعي : الخلع صحيح والبذل فاسد ويجب له مهر مثلها.
خ ٤/٤٢٧
وفي المبسوط:وعندناأنّ الخلع باطل والطلاق رجعي ولا شي ء له عليها.
م ٤/٣٥٨
ب ـ الخلع على شي ء يصحّ تملكه فبان خلافه:ولو قال: خالعتك على ما في هذه الجرّة من الخلّ، فبان خمراً وقع الخلع بلا خلاف ووجب لها مهر المثل، وينبغي أن يقال: إنّ لها مثل تلك الجرّة خلاً.
م ٤/٣٥٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد هو وأبوحنيفة: الخلع صحيح والبذل فاسد ويجب عليها مهر المثل.
خ ٤/٤٣٧
٣ ـ الخلع على ألف دون تعيين:
إذا قالت له: اخلعني على ألف درهم راضية، فقال: خلعتك بها، صحّ الخلع ولزم المسمّى وانقطعت الرجعة.
وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد فقالت: خالعني بألف درهم، فقال: خلعتك بها، صحّ الخلع ولزمها ألف من غالب نقد البلد.
م ٤/٣٤٨
٤ ـ الخلعمععدمذكرالمرادمن المقدار المعيّن:
إذا ذكر القدر دون الجنس والنقد، فقالت: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف؛ فإن اتّفقا على الإرادة وأنّهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد، وإن اتّفقا على أنّهما أرادا معاً بألف دراهم راضية، لزم ما اتّفقت إرادتهما عليه، إمّا مطلقاً فيلزم من غالب نقد البلد، أو معيّناً فيلزم ما عيّناه، وإذا اتفقا على الألف واتّفقا على أنّهما ما أرادا جنساً من الأجناس ولا كان لهما إرادة منه كان الخلع صحيحاً عندهم والعوض باطلاً والرجعة منقطعة ووجب مهر المثل، وعلى ما يقتضيه مذهبنا أنّ الخلع فاسد.
م ٤/٣٤٩
وذكر الأخير في الخلاف ناسباً قولهم إلى الشافعي (٤/٤٣٤).
٥ ـ الخلع على حمل الجارية:
إذا قال: خالعتك على حمل هذه الجارية، فطلّقها على ذلك، لم يقع الطلاق، ولم يصحّ الخلع.
وقال الشافعي : يصحّ الخلع والطلاق ويسقط المسمّى ويجب مهر المثل سواء خرج الولد سليماً أو لم يخرج.
وقال أبوحنيفة: إن لم يخرج الولد سليماً فله مهر المثل، وإن خرج سليماً فهو له، وصحّ العوض.
خ ٤/٤٣٨
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإذا قال: خالعتك على ما في بطن هذه الجارية، ولم يقل من الحمل فالخلع صحيح، والطلاق بائن والبذل