المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥
سيّدها انعتقت من صلب ماله.
خ ٦/٤١٥
وفي المبسوط (٦/١٧٥) نحوه.
ب ـ لو جعل المولى مدبّرته صداقاً لامرأة ثمّ طلّقها قبل الدخول:إذا عقد لها على جارية مدبّرة ورضيت المرأة بها ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم.
فإذا مات المدبّر صارت حرّة ولم يكن لها عليها سبيل، وإن ماتت المدبّرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة.
ن/٤٧٣
٧ ـ الوصية للمدبّر:
الوصية للمدبّر إن خرجت من الثلث صحّت له الوصية بلا خلاف، وإن لم يخرج من الثلث لم تصح.
م ٤/٦١ ـ ٦٢
ولو أوصى لمدبّرة يخرج من الثلث فهي جائزة، فإن احتمل الثلث جميع ذلك نفذت الوصية، وإن لم يحتمل الثلث بدىء باعتبار قيمة المدبّرة، فإذا خرجت حينئذٍ في ما أوصى له به، فإن بقي من الثلث شي ء نفذت بقدره وإلاّ بطلت، وإن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبّرة عتق منه قدر ما يحتمله الثلث، وبطلت الوصية.
م ٦/١٨٧
٨ ـ وطء المدبّر مملوكته وتسرّيه:
إذا دبّر الرجل عبده ثمّ ملّكه أمة فوطئها العبد فلا حدّ عليه.
م ٦/١٧٧
وإذا أذن الرجل للمدبّر أن يتسرّى ويشتري جواري جاز له ذلك. فإن اشترى أمةً ورزق منها أولاداً كانوا بمنزلة أبيهم مدبّرين، فإذا مات المولى انعتقوا كهيئة أبيهم.
ن/٥٥٣
٩ ـ أحكام ولد المدبّر أو المدبّرة:
أ ـ سراية التدبير من الاُمّ إلى ولدها:إذا دبّر أمته ثمّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبّراً مثل اُمّه، ينعتقان بموت سيّدها، وليس له نقض تدبيره وإنّما له نقض تدبير الاُمّ فحسب.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يكون مدبّراً معها ويجري عليه ما يجري عليها وله فسخ التدبير فيه كما أنّ له ذلك فيها، وبه قال أبوحنيفة ومالك والثوري وأحمد فإنهم قالوا: الولد يتبعها يكون مدبّراً، والقول الثاني : عبد قنّ، وهو أضعف القولين، واختاره المزني .
خ ٦/٤١٦
وفي المبسوط (٦/١٧٥ ـ ١٧٦) نحوه.
وفي النهاية نحوه، وأضاف:فمتى مات الذي دبّر اُمّهم صاروا أحراراً من الثلث.
فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي ، فإن أدّوا انعتقوا.
ن/٥٥٣
وإذا دبّرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير.
وقال الشافعي : يدخل فيه، قولاً واحداً.
خ ٦/٤١٦