المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥
التي تستر الحشفة حتّى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستوراً.
ويقال لمن لم يختتن: الأغلف والأعذر والأرغل والأغرم.
م ٨/٦٧
٣ ـ ختان الاُنثى (خفض الجواري ):
المرأة إذا خُتنت يقال: خفضت فهي مخفوضة، والخافضة الخاتنة. والمرأة لها عذرتان، البكارة، والجلدة التي يقطع في الختان، وهي تلك الجلدة التي كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول، وتلك الجلدة إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ترى ويشاهدإذاهزلتالمرأةويسترها اللحم إذا سمنت.
م ٨/٦٧
و(الختان) مَكرمة في النساء.
خ ٥/٤٩٤
وفي النهاية:خفض الجواري إن فُعل كان فيه فضل كبير وثواب جزيل، وإن لم يُفعل، لم يكن بذلك بأس.
ن/٥٠٢
٤ ـ خِتان من أسلم ولم يختن:
متى أسلم الرجل، وهو غير مُختَتَن، خُتن وإن كان شيخاً كبيراً.
ن/٥٠٢
ونحوه في الخلاف (٥/٤٩٤).
٥ ـ إجبار الحاكم الأغلف على الاختتان مع الامتناع وحكم ضمانه:
يجب على الإنسان أن يفعله (الختان) بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن، فإن لم يفعل أمره السلطان به فإن فعل، وإلاّ أجبره على فعله، وفَعَلَه السلطان، فإن فعل ذلك به فمات نظرت:
إن كان الزمان معتدلاً، فلا ضمان على السلطان. وإن كان في شدّة حرّ وبَردٍ مفرط قال قوم: يكون مضموناً. وقال قوم: لا يكون مضموناً. والأوّلأقوى عندي .
م ٨/٦٧
ونحوه في موضع آخر، وأضاف:والأقوى عنديأنّه لا ضمان عليه في الموضعين.
م ٨/٥
٦ ـ استواءالأغلفوالمختونفي حكمالقصاص:
قصاص/ثانياً٦ ك/٣ً (م ٧/٩٣)
٧ ـ اعتبار الختان في صحّة الطواف:
لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون. ولا بأس بذلك للنساء.
ن/٢٤٠
ونحوه في المبسوط (١/٣٥٨) والخلاف (٥/٤٩٤).
٨ ـ اُجرة الختّان والخافضة:
اكتساب/رابعاً٩ (ن/٣٦٧)
٩ ـ هل يُعدّ عدم الختان عيب يُردّ به المملوك؟:
إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه صغيراً كان أو كبيراً.
وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، فأمّا الجارية فلا خلاف أنّه لا خيار فيها.
خ ٣/١١٣ ـ ١١٤