المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
٣ ـ الإخبار عن جهة القبلة وما يعتبر فيه:
قبلة/ثانياً١،٢ (م ١/٧٨ ـ ٧٩)
خُبز
١ ـ بيع الخبز متفاضلاً:
ربا/ثانياً١هـ (م ٢/٩،ن/٣٧٨)
٢ ـ ما يشتريه الوكيل من الخبز إذا وكّل في شرائه:
وكالة/أوّلاً٣ ب/٢ً (م ٢/٣٩٩)
٣ ـ استقراض الخبز:
قرض/ثانياً٢ (خ ٣/١٧٥،م ٢/١٦١)
٤ ـ حكم الخبز في تنّور سجّر بالأعيان النجسة:
أطعمة وأشربة/سادساً٣د (م ٦/٢٨٣)
٥ ـ أكل الخبز الذي عجن بماء نجس:
أطعمة وأشربة/سادساً٣هـ (ن/٨)
٦ ـ السلف في الخبز:
سلف/أوّلاً٢ ب/١ً (ن/٣٩٦)
٧ ـ إعطاء الخبز في إطعام الكفّارة:
كفّارات/رابعاً٣ ب/٣ً
(خ ٤/٥٦٣،م ٥/١٧٧،ن/٥٦٧)
٨ ـ أكل الخبز الذي باشره جنب أو حائض:
أكل/ثانياً٢ح (ن/٥٨٩)
٩ ـ إذا حلف ألاّ يأكل إداماً فأكل الخبز:
يمين/خامساً٢ل (خ ٦/٢٣٢،١٨٣)
١٠ ـ ضمان الخبّاز لما يحترق من الخبز:
إجارة/خامساً١ و/٥ً (م ٣/٢٤٣)
خِتان
١ ـ حكم الختان ووقته:
روى أصحابنا أنّ الختان سنّة في الرجال، ومَكرمة في النساء، إلاّ أنّهم لا يُجيزون تركه في الرجال.
خ ٥/٤٩٤
وفي المبسوط:وعندناأنّه واجب في الرجال.
م ٨/٦٧
ونحوه في النهاية (٥٠٢).
وقال أبوحنيفة: سنّة يأثمّ بتركها، هذا قول البغداديين من أصحابه. وقال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر والاُضحيّة وليس بفرض. وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء.
خ ٥/٤٩٤
ويستحب أن يُختن الصبي اليوم السابع ولا يُؤخّر،فإناُخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه.
ن/٥٠٢
ويجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد خُتن.
م ٨/٦٧
٢ ـ مقدار الواجب من الختان:
قدر الواجب منه في الرجال أن يقطع الجلدة