المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً، فلا يحنث بالوطء.
وأمّا الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين فكلّ من حلف يميناً كانت على ما نواه واعتقده دون ما نطق به، إلاّ واحدة، وهو إذا استحلفه الحاكم لخصمه في ما هو حقّ عنده، فإنّ النيّة نيّة الحاكم دون الحالف.
هذا في ما كان حقّاًعندهما، فأمّا في ما هو حقّ عند الحاكم ظلم عند الحالف، مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار والحالف لا يعتقد ذلك، فيحلف لا يستحقّ عليّ الشفعة، وينوي على قول نفسه، فإنّه يكون بارّاً في يمينه، وعلى هذا كلّ الأيمان عند الحاكم.
وكذلك لو اشترى مدبّراً فحلف عند الحاكم شافعي : ما اشتريت مملوكاً، ومن الناس من قال: النيّة نيّة المستحلف أبداً،والصحيح عندناالأوّل.
فإذا ثبت أنّها على نيّة الحالف، فكلّ من حلف يميناً ونوى غير ما نطق به وكان ما نواه سائغاً جائزاً كانت على ما نواه في ما بينه وبين اللّه تعالى دون ما نطق به.
وكلّ من حلف على شي ء أنّه ما فعله وكان قد فعله، ونوى أنّه ما فعله على ظهر الكعبة أو بالصين أو في موضع ما فعله فيه كان بارّاً، وكذلك لو حلف لا يفعله في المستقبل ونوى على ظهر الكعبة أو نوى بالصين كان بارّاً في يمينه.
هذا هو الأصل، وقد ذكرنا ما يمكن فيه غير هذا في ما له اسم في اللغة، فيقول: إن دخلت الدار فنسائي طوالق، ونوى نساء القرابة أو قال: كلّ جارية لي حرّة ونوى بذلك السفن صحّ، ولم يحنث.
ولو قال: إن تزوّجت عليك فأنت طالق، ونوى بعليك على ظهرك وعلى رقبتك، لم يحنث،وعندنالا يحتاج إلى ذلك لما مضى.
وإن حلف بالطلاق: اللّه يعلم ما فعلت شيئاً وجعل «ما» بمعنى الذي لا للنفي ، واللّه يعلم ما فعله من ذلك صحّ.
ولو قالت له زوجته: طلّقت فلانةً ثلاثاً؟ فقال: نعم، ينوي إبل فلان لم تطلّق، وكذلك لو قال نعام يعنى نعام البرّ، صحّ ما نوى.
ولو حلف: ما كاتبت فلاناً ولا أعلمته ولا عرفته ولا سألته حاجة، ونوى بالمكاتبة كتابة العبيد ونوى ما عرفته أي ما جعلته عريفاً، وما أعلمته أي ما شققت شفته، وما سألته حاجة قطّ، يعنى شجرة صغيرة في البرّ يقال لها الحاجة، صحّ.
فإن اتّهم زوجته أنّها سرقت، فحلف بالطلاق لتصدقنّه عن ذلك، فالحيلة فيه أن تقول: قد سرقتها، ثمّ تقول: ما سرقتها، فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين، فلا يبقى في نفسه شكّ أنّها أخبرته بخبر صحيح.
م ٥/٩٦ ـ ٩٨
٥ ـ الحيل التي تسقط بها الشفعة:
شفعة/سابعاً١ ـ ٣
٦ ـ الحيلة في إسقاط مهر المختلعة غير المدخول بها:
مهر/ثالثاً٦س (خ ٤/٣٩٤،م ٤/٣١١)