المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥
العزائم، ولا تمسُّ المصحف، ولا شيئاً فيه اسم اللّه تعالى.
ن/٢٥ ـ ٢٦
وفي الخلاف:لا يجوز للحائض أن تمسّ المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن تمسّ أطراف أوراق المصحف، والتنزّه عنه أفضل.
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك. وقال أبوحنيفة: لا يجوز ذلك: للجنب، والحائض، وقال الحكم، وحمّاد وداود: إن ذلك غير جائز، ولم يفصّلوا.
ن/٩٩ ـ ١٠٠
وفي موضع آخر من الخلاف:يجوز للحائض أن تقرأ القرآن.
وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن، إلاّ سور العزائم الأربع.
وقال الشافعي : لا يجوز لها ذلك لا قليلاً ولا كثيراً الا بعد الغسل أو التيمم.
وقال أبوحنيفة: يقرأان دون الآية. وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي . وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق.
خ ١/١٠٠ ـ ١٠١
١٣ ـ حكم سجود التلاوة للحائض:
يجوز للحائض أن تسجد للعزائم وإن لم يجز لها قراءتها، ويجوز لها تركه.
م ١/١١٤
وفي النهاية:إن سمعت سجدة القرآن لا يجوز أن تسجد.
ن/٢٥
١٤ ـ حكم اجتياز الحائض للمساجد واللبث فيه:
يكره للحائض العبور في المساجد.
وقال الشافعي : أكره للحائض المرور في المسجد، واختلف أصحابه على وجهين، فقال أبوالعباس وأبوإسحاق: ينظر فيه، فإن كانت آمنة من تلويث المسجد، فحكمها حكم الجنب، وإن لم تأمن، كره لها العبور في المساجد. منهم من قال: يكره عبورها فيه على كلِّ حال.
خ ١/٥١٧
وفي المبسوط، والنهاية:ويحرم عليها دخول المساجد إلاّ عابرة سبيل.
م ١/٤١، ن/٢٥
وفي الجملوالعقود:يحرمعليهادخول المساجد.
ر/١٦٢
١٥ ـ بطلان طواف الحائض:
(الحائض) لا يصحّ منها الطواف.
م ١/٤١
وفي الجمل والعقود (١٦٢) مثله.
١٦ ـ حكم إحرام الحائض:
إحرام/سادساً٢أ
(م ١/٣١٣،٣٣٠ ـ ٣٣١،ن/٢٧٥،ر/٢٣٩)
١٧ ـ حرمة وطء الحائض في القبل:
وطء الحائض في الفرج محرّم بلا خلاف، فإن وطئها جاهلاً بأنها حائض، أو جاهلاً بتحريم ذلك فلا شي ء عليه، وإن كان عالماً، أثم واستحق العقاب،ويجبعليهالتوبة،بلاخلاففي جميعذلك.
خ ١/٢٢٥