المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤
من ذلك، لم يكن عليها قضاء.
وإذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلّي فيهأربعركعات،لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة.
وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين.
م ١/٤٥
وفي النهاية (٢٧) نحوه.
٦ ـ قضاء الظهرين إذا طهرت قبل مغيب الشمس وقضاء العشائين إذا طهرت قبل الفجر:
يستحب لها قضاؤها (الظهرين) إذا طهرت قبل مغيب الشمس.
ويستحب لها قضاؤها (العشائين) إذا طهرت قبل الفجر.
ن/٢٧
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:بمقدار ما تصلي خمس ركعات.
م ١/٤٥
٧ ـ استحباب التوضؤ وذكر اللّه تعالى وقت كلّ صلاة:
ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة، وتجلس في مصلاّها وتذكر اللّه بمقدار زمان صلاتها استحباباً.
م ١/٤٥
ونحوه في النهاية (٢٥).
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.
خ ١/٢٣٢
٨ ـ صوم الحائض:
لا يصح منها (الحائض) الصوم.
م ١/٤١
ومثله في الاقتصاد (٢٤٥)، والنهاية (٢٥)، والجمل والعقود (ر/١٦٢).
٩ ـ حكم المرأة إذا حاضت أو طهرت في نهار رمضان:
صوم/ثالثاً٥
١٠ ـ اعتكاف الحائض:
لا يصحّ الاعتكاف من الحائض.
م ١/٤١،٢٩٠
وفي الجمل والعقود (ر/١٦٢)، والاقتصاد (٢٤٥) مثله.
(وانظر: اعتكاف/ثانياً)
١١ ـ حكم الغسل والوضوء من الحائض:
لا يصحّ منها (الحائض) الغسل، ولا الوضوء على وجهٍ يرفعان الحدث.
م ١/٤١
وفي الجمل والعقود (ر/١٦٢) مثله.
١٢ ـ حكم قراءة القرآن ومسّ المصحف للحائض:
يحرم عليها قراءة العزائم، ويحرم عليها مسّ كتابة القرآن.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومسّ المصحف وحمله.
م ١/٤٢
وفي الجمل والعقود (١٦٢) مثله.
وفي النهاية:ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا