المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
على أنّه دم حيض، ولم يكن عليها شي ء. وإن رأت أقلّ من ذلك قطعت على أنّه لم يكن دم حيض وقضت الصلاة والصوم.
م ١/٤٢
د/٢ً ـ انقطاع الدم بعد الثلاثة ثمّ عوده وتكرر الانقطاع والعود إلى العاشر:إذا رأت دماً ثلاثة أيّام، وبعد ذلك يوماً وليلة نقاءً، ويوماً وليلة دماً إلى تمام العشرة أيّام، أو انقطع دونها كان الكل حيضاً. وبه قال أبوحنيفة، وهو الأظهر من مذهب الشافعي ، وله قول آخر وهو: تلفّقالتي ترى فيها الدم فيكون حيضاً، وما ترى فيها نقاءً تكون طهراً.
خ ١/٢٤٣
وفي النهاية (٢٦)، والمبسوط (١/٦٦،٤٢) نحوه.
د/٣ً ـ لو انقطع الدم بعد الثلاثة وعاد بعد العاشر:متى رأت الدم ثلاثة أيّام متواليات ورأت الطهر بعد ذلك، فإن رأت بعد أن تمضي لها عشرة أيّام دماً، قطعت على أنّه ليس بدم حيض وأنّه من الاستحاضة.
م ١/٤٢
وفي النهاية (٢٦) نحوه.
د/٤ً ـ لو انقطع بعد الثلاثة وعاد بعد العاشر إلى اليوم الرابع عشر:إن رأت الدم ثلاثة أيّام، حكم لها بأنّه دم حيض، ثمّ رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل كان ذلك كلّه محكوماً بأنه دم استحاضة، فإن رأت يوم الرابع عشر دماً كان ذلك كلّه من الحيضة المستقبلة. هذا إذا رأت الطهر في ما بين الدمين.
م ١/٤٣
د/٥ً ـ إذا رأت الدم ثلاثة أيّام، ثمّ رأت يوماً نقاءً ويوماً دماً حتى جاوز العشرة:إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ رأت يوماً نقاءً ويوماً دماً حتّى جاوز العشرة وكانت لها عادة، فإنّها تجعل أيّام عادتها كلّها حيضاً، سواءً رأت فيها دماً أسوداً أو أحمراً أو نقاءً، وما بعد ذلك يكون طهراً.
م ١/٦٦
هـ ـ الدم الذي تراه الحامل:الحاملعندناتحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان فلا حيض.
وقال الشافعي في الجديد: إنّها تحيض ولم يفصّل. وقال في القديم: لا تحيض ولم يفصّل، وبه قال أبوحنيفة.
خ ١/٢٣٩
وفي النهاية:الحبلى اذا رأت الدم في التي كانت تعتاد فيها الحيض، فلتعمل ما تعمله الحائض، فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوماً ثمّ رأته، فإن ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة.
ن/٢٥
ثالثاً ـ الاستبراء من دم الحيض:
اذا انقطع الدم عنها في ما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا؟ أدخلت قطنة، فإن