المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢١
تعمله المستحاضة عند كلّ صلاة احتياطاً.
وإن ذكرت آخر الحيض، جعلت ما قبله حيضاً ثلاثة أيّام، ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت في ما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلّي .
وإن كانت غير ذاكرة لأوّل الحيض ولآخره، فينبغي أن تجعل ذلك اليوم مقطوعاً على أنّه حيض ولا تجعل ما قبله حيضاً، ولا تجعل ما بعده حيضاً، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم، وفيما بعد ذلك تعمل ماتعمله المستحاضة عند كلّ صلاة ثمّ تقضي الصوم عشرة أيّام.
م ١/٥٩
جـ/٥ً ـ حكم الناسية لعادتها ولها تمييز إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ رأت يوماً نقاءً ويوماً دماً حتّى جاوزت العشرة:إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ رأت يوماً نقاءً ويوماً دماً حتّى جاوز العشرة أيّام ولم يكن لها عادة بأن يكون قد نسيتها وكان لها تمييز تركت الصلاة كلّما رأت دم الحيض، واغتسلت كلّما رأت الطهر، وتراعي بين الحيضتين الطهر عشرة أيّام.
فإذا رأت الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ رأت الطهر بعد ذلك، ثمّ عادها قبل العشرة أيّام، كان العشر كلُّها حيضاً، وما يكون قد صامت وصلّت في ما بين ذلك يكون باطلاً ويجب عليها قضاء الصوم والصلاة، ويجوز للزوج وطؤها في الأيّام التي ترى الطهر، فإذا تبيّن بعد ذلك أن ذلك كان حيضاً لم يكن عليه شي ء.
م ١/٦٦ ـ ٦٧
جـ/٦ً ـ حكم الناسية لعادتها ولها تمييز إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيّام ثمّ رأت دماً يوماً ويوماً طهراً أو ساعة وساعة طهراً إلى عشرة أيّام:متى رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ثمّ رأت بعد ذلك دماً يوماً ويوماً طهراً إلى تمام العشرة أيّام، فإنّه يكون كلّه طهراً على مذهب أكثر أصحابنا.
وعلى ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض، فإن تمّ ثلاثة أيّام كان الكلّ حيضاً، وإن لم تتمّ كان الكلّ طهراً.
وكذلك إن رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك إلى عشرة أيّام، لم يكن ذلك حيضاً على مذهب من يراعي ثلاثة أيّام متواليات، ومن يقول تضاف الثاني إلى الأوّل يقول: تنتظر، فإن كان تتمّ ثلاثة أيّام من جملة العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن لم تتم كان الكل طهراً.
م ١/٦٦ ـ ٦٧
وفي الخلاف:متى رأت الدم... إلى تمام العشرة أو انقطع دونها كان الكل حيضاً. وبه قال أبوحنيفة. وهو الأظهر من مذهب الشافعي ، وله قول آخر: وهو أنّه تلفّق الأيّام التي ترى فيها الدم فيكون حيضاً، وما ترى فيه نقاءً يكون طهراً.
خ ١/٢٤٣
د ـ أحكام انقطاع الدم والنقاء المتخلل بين الدمين:
د/١ً ـ رؤية الدم ثلاثة أيّام متتابعة:أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة، فإن استمر بها ثلاثة أيّام متتابعة قطعت