المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩
الاستحاضة وجاز العشرة تستوفي أقل الطهر عشرة أيّام، سواءً انقطع الدم قبل ذلك فرجع إلى لون الحيض أو لم يرجع.
م ١/٥٠
ب/٨ً ـ من اختلفت عادتها ولا تمييز لها بصفة الدم:إن تغيّرت عادتها ولم يتميز الدم، تركت الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيّام، أو تترك في الشهر الأوّل أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام وفي الثاني ثلاثة أيّام أقل الحيض إلى أن يزول عنها ذلك.
صا/٢٤٦ ـ ٢٤٧
وفي الجمل والعقود:تترك الصلاة في شهر سبعة أيّام.
ر/١٦٤
ب/٩ً ـ حكم ذات العادة إذا اختلفت عادتها ولم يستقر لها وجه:إن اختلط عليها أيامها فلا يستقر على وجهٍ واحد؛ تركت الصوم والصلاة، وكلما رأت الدم صلّت إلى أن تستقر عادتها.
م ١/٤٣
وفي النهاية (٢٤) نحوه.
جـ ـ المضطربة:وهي التي لا يتميّز لها صفة الدم، وأطبق عليها الدم وقد نسيت العادة.
م ١/٥٠
جـ/١ً ـ حكم المضطربة إذا كانت ذاكرةً للعدد ناسيةً للوقت:إذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت، فإنّها تترك الصوم والصلاة مثل عدد تلك الأيام في الوقت الذي تعلم أنّه حيض بيقين، وتصلّي وتصوم في ما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل.
والتفريع على (هذه المسألة) أنّ كلّ زمان تتيقّن فيه حيضها فعلت ما تفعله الحائض، وكل زمان لا تتيقن ذلك فيه فعلت ما تفعله المستحاضة، وكلّ زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل فيه للصلاة، فمن ذلك إذا قالت: كنت أحيض في الشهر إحدى العشرات، ولا أعلم أنّها هي العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن هذه ليس لها حيض بيقين ولا طهر بيقين، فتجعل زمانها زمان الطهر، فتصلّي من أول الشهر إلى آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة، وتغتسل في آخر كلّ عشرة.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيّام في كلّ شهر، ولا أعلم موضعها من الشهر، فإن هذه أيضاً ليس لها حيض ولا طهر بيقين، تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة في العشرة الأولى، ثمّ تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلاّ أن تعلم أنّها كانت تطهر في وقت معلوم، فتغتسل في كلّ يوم في ذلك الوقت.
وإذا قالت: كان حيضي أربعة أيّام في العشرة الأولى، ولا أعلم موضعها، فإنّها تصلّي إذا فعلت ماتفعلهالمستحاضةأربعةأيّامثمّتغتسللكلصلاة.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيّام، صلّت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة خمسة أيّام، ثمّ اغتسلت بعدها لكل صلاة.
وامّا إذا قالت: كان حيضي ستة أيّام في العشرة الأولى، فإن لها حيضاً بيقين.
م ١/٥١ ـ ٥٢