المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥
والصلاة. وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلّت وصامت، إذا فعلت ما يجب على المستحاضة، ويعتبر بين الحيضيتين عشرة أيّام طهراً، وما تراه بصفة دم الحيض إنّما يكون له حكم إذا جمع شرطين، أحدهما: أن تراه بتلك الصفة ثلاثة أيّام. والثاني : لا يزيد على عشرة أيّام.
م ١/٤٥ ـ ٤٦
وفي الجمل والعقود: ان يتميّز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها.
ر/١٦٣
وفي الاقتصاد (٢٤٦ ـ ٢٤٧) نحوه.
أ/٢ً ـ الدم الذي تراه المبتدئة إذا اختلف لونه ولم يتميّز لها:إذا رأت المبتدئة في الشهر الأوّل دماً أحمراً، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيّام دماً أسوداً، والباقي دم أحمر، ورأت في الشهر الثالث دماً مبهماً، فإنّها في الشهر الأوّل والثالث تعمل ما تعمله ما لا عادة لها ولا تميّز. وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة أيّام حيضاً والباقي استحاضة.
وقال الشافعي ، في الشهر الأوّل، مثل قولنا، وكذلك في الشهر الثاني ، وقال في الشهر الثالث: إنّها تردّ إلى الشهر الثاني ، وهو خمسة أيّام.
خ ١/٢٤١
وفي المبسوط:إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام ما هو بصفة دم الحيض وفي الشهر الثاني خمسة أيّام وفي الثالث سبعة أيّام كان ما تراه بصفة دم الحيض كلّه حيضاً في كلّ شهر، والباقي يكون طهراً.
فإن رأت في شهرين متواليين مثلاً ثلاثة أيّام ورأت في الشهر الثالث خمسة أيّام حكم في الشهرين الأوّلين بأنّ حيضها ثلاثة أيّام، غير أنّها في الشهر الأوّل والثاني لا تصلّي ولا تصوم إلاّ بعد أن يمضي عليها عشرة أيّام أقصى مدّة الحيض. وأمّا في الشهر الثالث الذي استقرت فيه عادتها، فإنّها تغتسل إذا مضت عليها الأيّام التي رأت فيها دم الحيض في الشهر الأوّل والثاني ، وتصوم وتصلّي .
م ١/٤٦
أ/٣ً ـ اذا رأت المبتدئة دماً اختلف لونه ثمّ انقطع بعد العشرة:إذا رأت المبتدئة ثلاثة أيّام دم حيض وثلاثة أيّام دم الاستحاضة وأربعة أيّام صفرة، ثمّ انقطع كان الكلّ من الحيض. وإنّما يحكم بأنّه طهر إذا جاز العشرة أيّام.
وإذا رأت ثلاثة أيّام دم الاستحاضة، وثلاثة أيّام دم الحيض، ثمّ دم الاستحاضة وجاز العشرة، فإنّها تحكم أنّ ما رأته بصفة دم الحيض حيضاً، وما هو بصفة دم الاستحاضة طهراً، تقدّم ذلك أو تأخر، وكذلك إذا رأت أوّلاً دم الاستحاضة خمسة أيّام، ثمّ رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيّام بأنّه حيض، وما بعد ذلك استحاضة، فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيّام طهراً، وما بعد ذلك من الحيضة الثانية.
م ١/٤٦