المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٤
أكثره خمسة عشر يوماً، وحكي ذلك عن عطاء.
وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوماً.
خ ١/٢٣٧ ـ ٢٣٨
٥ ـ أقل مدّة الطهر وأكثرها:
أقل الطهر عشرة أيّام، وأكثره لا حدّ له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك.
وقال جميع الفقهاء: إنّ أقل الطهر خمسة عشر يوماً.
خ ١/٢٣٨
وفي المبسوط (١/٤٢) نحوه.
ثانياً ـ تمييز دم الحيض:
١ ـ اشتباه دم الحيض بدم العُذرة:
متى اشتبه دم الحيض بدم العُذرة، أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض، وإن خرجت متطوّقة فذاك دم عُذرة.
م ١/٤٣
وفي النهاية (٢١) نحوه.
٢ ـ اشتباه دم الحيض بدم القرحة:
إن اشتبه (دم الحيض) بدم القرح؛ أدخلت اصبعها؛ فإن كان الدم خارجاً من الجانب الأيمن فذاك دم قرح، وإن كان خارجاً من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
م ١/٤٣
وفي النهاية (٢٤) مثله.
٣ ـ تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة:
دم الاستحاضة أصفر بارد. فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها، فإن اشتبه عليها وكانت ممّن لها عادة بالحيض فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها، وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام،فإنكانعادتهاعشرةأيّامفليسعليهااستظهار.
ن/٢٤
وفي المبسوط:إن اشتبه بدم الاستحاضة، فلدم الاستحاضة صفة نذكرها.
استحاضة/تعريف الاستحاضة.
م ١/٤٣
والصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر، سواءً كانت أيّام العادة، أو الأيام التي تكون حائضاً فيها، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي .
وذهب الاصطخري من أصحابه إلى أن ذلك إنّما يكون حيضاً إذا وجد في أيّام العادة دون غيرها. وبه قال أبوإسحاق المروزي ، ثمّ رجع عنها إلى القول الأوّل. والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء.
وقال أبويوسف، ومحمد: الصفرة والحمرة حيض، وأمّا الكدرة فليس بحيض، إلاّ أن يتقدّمها دم أسود.
خ ١/٢٣٥
وفي المبسوط (١/٤٢، ٤٣) والنهاية (٢٤) نحوه.
أ ـ المبتدئة:
أ/١ً ـ رجوع المبتدئة إلى التمييز بالصفات:المبتدئة إذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم