المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠
له: أحالني زيد عليك بما له عليك وهو ألف درهم، فكذّبه وقال له: ما أحالك به عليّ، فإنّ القول قول عمرو مع يمينه، فإذا حلف سقط دعوى المدّعي وسقط دينه عن زيد. وأمّا زيد فإن صدّقه سقط دينه بإقراره بالحوالة وإن كذّبه لم يسقط دينه عن عمرو، وإن نكل عمرو عن اليمين وحلف المدّعي للحوالة ثبّت الحوالة ولزمه أن يدفع إليه ألف درهم، وإن صدّقه زيد لم يكن له مطالبة عمرو بدينه، وإن كذّبه به كان له مطالبة عمرو فيلزمه دفع ألف آخر إليه.
م ٢/٣١٨
جـ ـ شهادة الأبناء في الحوالة:إذا أراد رجل إقامة البيّنة (على ثبوت الحوالة له) فإن شهد ابناه لم تقبل شهادتهما عند المخالفوعندناتُقبل.
وإن شهد له أبناء المدّعى عليه، لم يقبل شهادتهما، ولا يثبت الحوالة، وعند المخالف يُقبل عليه ولا يُقبل له.
م ٢/٣١٩
٢ ـ إنكار الحوالة وكيفية نفيها:
أ ـ إنكارها باليمين:إن ادّعيا عليه الحوالة، فأنكر كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف سقطت دعواهما، وإن لم يحلف ردّت اليمين عليهما، فإذا حلفا تثبت الحوالة.
م ٢/٣١٩
ب ـ إقامة البيّنة بشهادة الأبناء:
إن أقام البيّنة فشهد أبناء مَن له الدين أنّهم أحالاه لا يقبل شهادتهما، وإن شهد أبناؤهما قُبِلت شهادتهما لكلّ واحد منهما لوالده وللآخر. ومن قال: لا يقبل شهادة الولد لوالده قال: لا يقبل شهادتهما كلّ واحد منهما لوالده، وفي قبولها للآخر قيل: فيه قولان.
م ٢/٣١٩ ـ ٣٢٠
٣ ـ الاختلاف في حوالة الغائب:
أ ـ ادعاء حوالة الغائب وانكار المحيل ذلك:إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فطالبه بها فقال: قد أَحلتَ بها عليَّ فلاناً الغائب وصارت له دونك، فأنكر المحيل ما يدّعيه والدين للغائب، فإنّ القول قوله أنّه ما أحاله عليه مع يمينه، فإذا حلف استوفى الدين منه، وإن أقام الذي عليه الدين البيّنة على أنّه أحال عليه فلاناً الغائب، حكم بها في سقوط حقّ المطالبة بالدين ولا يقضي بها للغائب على مَن له الدين.
وإذا حضر الغائب فادّعى، احتاج إلى إعادة البيّنة حتى يقضي له بها.
م ٢/٣٢٠
ب ـ ادعاء حوالة الغائب وانكار المحال عليه:إذا كان على رجل ألف درهم لغائب، فجاء رجل وقاله له: أحالني فلان الغائب بما له عليك، وأنكر المدّعى عليه، كان القول قوله مع يمينه، فإن حلف سقطت دعواه. وإن كان مع المدّعي بيّنة أقامها وقضى الحاكم له بها على الغائب.
م ٢/٣٢٠
٤ ـ الاختلاففي دعوى الحوالة والوكالة:
وفيه صورتان، الأولى: (اتفاقهما على ما جرى بينهما من اللفظ) إذا أحال رجل على رجل بحقّ له عليه، واختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي