المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١
ملكه، والثالث: مراعى.
وفي التصرّف ثلاثة أقوال، أحدها: باطل، والثاني : صحيح، والثالث: مراعى.
خ ٦/٤١٣ ـ ٤١٤
ولم يفصّل في المبسوط:وقال: ويقوى في نفسيانّ ملكه باق، وأمّا تصرّفه فإنّه باطل.
م ٦/١٧٤ ـ ١٧٥
٤ ـ هل يبطل تدبير المسلم لو ارتدّ بعده؟:
إن دبّر عبده ثمّ ارتدّ مولاه ومات، قال قوم: يعتق، ومنهم من قال: لا يعتق، ومنهم من قال على قولين، إذا قيل: إنَّ ملكه زال بالردّة أو قيل: مراعى حتّى إذا مات أو قتل بأنّه إن زال بالردّة، لم يعتق وإن قيل: إنَّ ملكه ثابت عتق بوفاته، وهذاأقوى عندي .
م ٦/١٧٣
رابعاً ـ أحكام التدبير:
١ ـ الرجوع في التدبير:
أ ـ ما يتحقّق به الرجوع:إذا دبّر عبده كان له الرجوع بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة وإقباض، أو وقف أو عتق وسواءً كان عليه دين أو لادين عليه، فإن أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك، كقوله: رجعت في تدبيره أو رفعته أو أزلته أو فسخته صحّ ذلك. وقال قوم: لا يصحّ الرجوع بذلك، والأوّل مذهبنا.
ومتى دبّره ثمّ قال: إن أديّت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حرٌّ، وقصد بذلك الرجوع من التدبير، صحّعندنا.
م ٦/١٧١
وفي الخلاف نحوه في الرجوع بالقول، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الضعيف عندهم، واختاره المزني . والقول الآخر: لا يصحّ الرجوع فيه. وبه قال أبوحنيفة.
خ ٦/٤١٠ ـ ٤١١
وفي النهاية ذكر جواز الرجوع مختصراً (٥٥٢).
أ/١ً ـ هبة المدبَّر:إذا دبّره ثمّ وهبه كان هبته رجوعاً في التدبير، سواءً أقبضه أو لم يقبضه.
وقال الشافعي : إن أقبضه مثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين، منهم من قال: يكون رجوعاً قولاً واحداً، ومنهم من قال: على قولين.
خ ٦/٤١٢
وفي المبسوط نحوه (٦/١٧١).
أ/٢ً ـ الوصية بالمدبّر لشخصٍ:إذا دبّره ثمّ أوصى به لرجل كان ذلك رجوعاً.
وللشافعي فيه قولان، إذا قال: هو وصية، قال: يكونرجوعاً،وإذاقالعتقاً بصفة لم يكن رجوعاً.
خ ٦/٤١٢
وفي المبسوط نحوه (٦/١٧١).
ب ـ رجوع الأخرس:لو دبّر عبده وهو ناطق ثمّ خرس فرجع في التدبير نظرت، فإن كان مفهوم الإشارة صحّ رجوعه، وإن لم يكن مفهوم الإشارةلم يصح رجوعه، ومتى مات عتق بوفاته.
م ٦/١٧١