المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٧
٢ ـ عدم عودة الحقّ إلى ذمّة المحيل بعد الحوالة:
إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة فإنّه لا يعود عليه، سواءً بقي المحال عليه على غناه حتى أدّاه، أو جحده حقّه وحلف عند الحاكم، أو مات مفلساً أو أفلس وحجر عليه الحاكم.
م ٢/٣١٣
ومثله في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: له الرجوع عليه بالحقّ، إذا جحده المحال عليه أو مات مفلساً.
خ ٣/٣٠٧
وفي النهاية:من كان له على غيره مال فأحاله به على غيره، وكان المحال عليه مليّاً به في الحال وقَبِلَ الحوالة وأبرأه منه، لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قَبِلَ الحوالة.
ن/٣١٦
٣ ـ الحالات التي يجوز فيها رجوع المحتال على المحيل:
أ ـ إذا اشترط ضمان المحال عليه فلم يضمن:إذا لم يقبل (المحتال) الحوالة إلاّ بعد ضمان المحال عليه، ولم يضمن من أُحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المحيل، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة.
ن/٣١٦
ب ـ إذا انكشف عدم ملاءة المحال عليه:اذا انكشف لصاحب المال، أنّ الذي اُحيل به غير مليّ بالمال، بطلت الحوالة وكان له الرجوع على المديون بحقّه عليه.
ن/٣١٦
جـ ـ إذا لم يُبرىء المحتال المحيل:إذا لم يُبرىء المحال له بالمال المحيل في حال ما يُحيله، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء.
ن/٣١٦
٤ ـ الحوالة على متعدّدين:
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم، على كلّ واحد منهما خمسمئة، ولرجل عليه ألف درهم، وأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزاً.
م ٢/٣١٧ ـ ٣١٨
٥ ـ ترامي الحوالة:
إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر، وقبل المحتال الحوالة، برىء المحال عليه وانتقل حقّه إلى الثاني ، فإن أحال الثاني على الثالث، وقبل الحوالة برىء الثاني ، وكان حقّه على الثالث، وإن أحال الثالث على الرابع وقبل الحوالة برىء الثالث وانتقل حقّه إلى الرابع، وعلى هذا كلّما أحال من له دين في ذمّةٍ وقبل الحوالة، برىء المحيل، وتحوّل حقّه إلى المحال عليه.
م ٢/٣١٦
ونحوه في المبسوط (٢/٣١٧) وفي المسائل الحائريات (ر/٣٠٤ ـ ٣٠٥).
٦ ـ قضاء المحيل الدين بعد الحوالة:
إذا قبل المحتال الحوالة فإن قضى المحيل الدين كان ذلك على المحال عليه، فإن كان